تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
و لا يحلّ ثمنه، و كذا المسوخ كلّها، بحريّة كالجرّي، و المارماهي، و التمساح، و السلاحف، و الرقاق [١] أو بريّة كالدبّ و القرد، و إن قصد بالبيع حفظ المتاع و الدكان.
و جوّز ابن إدريس [٢] بيع السباع كلّها، سواء كان ممّا يصاد عليها أو لا يصاد، و هو جيّد.
٣٠٢٨. الرابع و العشرون: في بيع الفيل قولان:
أحدهما الإباحة، و هو الأقوى. و يجوز بيع الهرّ و ما يتّخذ للصيد، كالفهد و الصقر و نحوهما، و إن لم يكن معلّما و لا يقبل التعليم، و هل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة [٣] توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد؟ فيه إشكال، و كذا العلق.
٣٠٢٩. الخامس و العشرون: يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلّا ما استثنيناه
من الكلب و الوقف و المكاتب و أمّ الولد و غيرها ممّا يأتي في موضعه، و كذا يجوز بيع جميع السباع الّتي يصاد بها و ينتفع بها في الصيد، كالفهد و الصقر و الشاهين و العقاب، و منع الشيخ منه في النهاية [٤] و هو ضعيف، لرواية عيسى بن القاسم الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [٥].
و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير، إن كان ممّا لا ينتفع به، كالغراب
[١]. كذا في النسختين و لعل الصحيح الرّقوق و هي جمع الرّقّ بفتح القاف و هو ذكر السلاحف.
لاحظ مجمع البحرين.
[٢]. السرائر: ٢/ ٢٢١.
[٣]. في لسان العرب: البوهة: الصقر إذا سقط ريشه.
[٤]. النهاية: ٣٦٤.
[٥]. لاحظ الوسائل: ١٢/ ١٢٣، الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.