تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
لحمه قولان: أحدهما الجواز؛ قاله السيّد [١] و الشيخ منع إلّا بول الإبل خاصّة للاستشفاء به [٢].
٣٠٠٧. الثالث: يجوز بيع كلب الصيد و شراؤه، و في كلب الزرع و الماشية و الحائط قولان:
أقربهما الجواز، و غير ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به إجماعا منّا. و كذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها، و الوصية بها، وهبتها.
و يحرم إتلاف المعلّم، و على المتلف الغرم، و إن كان أسود بهيما [٣]. و يباح قتل العقور.
و يحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة، و يجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور المذكورة، و اقتناء أحد الأربعة، و لو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو حصد زرعه، ابيح له اقتناؤه إلى ان يشتري او يستجد زرعا آخر. و يجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد.
٣٠٠٨. الرابع: يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير و شبهه،
و لو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب و السرجين لتربية الزرع، و الخمر للردّ إلى الخلّ، و كذا يحرم اقتناء الموذيات كالحيّات و العقارب و السباع.
٣٠٠٩. الخامس: الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره.
٣٠١٠. السادس: يحرم التكسب بكلّ ما يكون المقصود منه حراما،
كآلات اللهو مثل العود و الزمر، و هياكل العبادة، كالصليب و الصنم، و آلات القمار،
[١]. الانتصار: ٤٢٤، المسألة ٢٤٢.
[٢]. النهاية: ٣٦٤.
[٣]. في مجمع البحرين: في الحديث يكره الحرير المبهم للرجال، أي الخالص الّذي لا يمازجه شيء، و منه الأسود المبهم.