تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦ - الفصل الثاني في الزيادات
يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة [١].
٢٦٣٨. الثالث و العشرون: لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين.
٢٦٣٩. الرابع و العشرون: يستحبّ الطواف عن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و عن الأئمّة: و عن الوالدين و الأهل و المؤمنين.
٢٦٤٠. الخامس و العشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.
٢٦٤١. السادس و العشرون: المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ،
لم تجب عليه إعادته.
٢٦٤٢. السابع و العشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان،
و لو وجب عليه الحجّ قدّم الختان عليه.
٢٦٤٣. الثامن و العشرون: يستحبّ الشرب من ماء زمزم و إهداؤه.
٢٦٤٤. التاسع و العشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات،
و لو أضعفه كان الركوب أفضل.
٢٦٤٥. الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة،
و يوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل و صلاة مائة ركعة، و التعريف في الأمصار، و يستحبّ ان لا يقف فيه الإنسان إلّا بوضوء.
٢٦٤٦. الواحد و الثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق.
[١]. التهذيب: ٥/ ٤٤٩ برقم ١٥٦٧.