تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤ - الفصل الثاني في الزيادات
و لو تركوا زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، قال الشيخ: يجبرهم الإمام عليها [١] و منعه ابن إدريس [٢].
٢٦٢٣. الثامن: يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن:
البيداء [٣] و ذات الصلاصل [٤] و ضجنان [٥] و وادي الشقرة [٦].
٢٦٢٤. التاسع: يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة و المدينة ما دام مقيما
و إن لم ينو المقام عشرة أيّام، و لو قصّر لم يكن عليه شيء، و كذا في جامع الكوفة و الحائر، على ساكنه السّلام.
٢٦٢٥. العاشر: يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ
و الزائرين إذا لم يكن لهم مال.
٢٦٢٦. الحادي عشر: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه تعالى بيع و صرف في معونة الحاجّ و الزائرين.
٢٦٢٧. الثاني عشر: يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات،
و لو لم يكن له مال كره له الاستدانة.
٢٦٢٨. الثالث عشر: يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود و سؤال اللّه تعالى ذلك،
و يكره ترك العزم.
[١]. النهاية: ٢٨٥؛ المبسوط: ١/ ٣٨٥.
[٢]. السرائر: ١/ ٦٤٧.
[٣]. البيداء: هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فيخسف اللّه به تلك الأرض.
[٤]. ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك اللّه فيه النمرود.
[٥]. ضجنان: واد أهلك اللّه فيه قوم لوط.
[٦]. وادي الشقرة: موضع معروف في طريق مكّة. لاحظ جواهر الكلام: ٨/ ٣٤٩- ٣٥٠.