تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٠ - الفصل الأوّل في العمرة
كلّ عشرة أيّام مع القدرة، و قيل: لا يكره في كلّ يوم [١].
٢٦٠٨. الخامس: جميع أوقات السنة صالح للمبتولة،
و أفضل ما يكون في رجب، و هي تلي الحجّ في الفضل، و لو أدرك إحرام العمرة في آخر أيّام رجب، فقد أدرك العمرة في رجب، و لا يكره إيقاعها في يوم عرفة و لا يوم النحر و لا أيّام التشريق.
٢٦٠٩. السادس: قد بيّنا انّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة و لا العكس،
فإن أحرم بعمرة التمتّع فضاق الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجّة مفردة و مضى فيه، و إن أحرم بالحجّ مفردا ثمّ أراد التمتّع جاز له أن يتحلّل (بأن يطوف و يسعى و يقصّر للعمرة) [٢] ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ، فيصير متمتّعا، فأمّا ان يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه، فإنّه لا يجوز على حال.
و لو قرن في إحرامه بين الحجّ و العمرة، قال الشيخ: انعقد بالحجّ خاصّة، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم، و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة، جاز و يلزمه الدم [٣].
٢٦١٠. السابع: وقت عمرة التمتّع أشهر الحجّ،
فلو أحرم بها في غيرها و فعل باقي أفعالها في أشهر الحجّ لم يكن متمتّعا، و لا يلزمه دم.
٢٦١١. الثامن: ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت
إذا
[١]. القائل هو ابن إدريس في السرائر: ١/ ٥٤٠؛ و لاحظ الناصريات: ٣٠٧، المسألة ١٣٩.
[٢]. ما بين القوسين تفسير للتحلّل موجود في نسخة «ب».
[٣]. الخلاف: ١/ ٣٧٩، المسألة ٣٠ من كتاب الحجّ.