بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٨ - إثبات البراءة باستصحابها
عدم استحقاق العقاب ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، لعدم المنع حتى يثبت باستصحاب عدم المنع [١].
و فيه: أنّ عدم استحقاق العقاب ليس لازما أخصّ لعدم المنع الواقعي حتى يكون استصحابه لترتب عدم استحقاق العقاب عليه مثبتا، بل هو لازم عدم المنع الأعم من الواقعي و الظاهري، فإذا استصحبنا عدم المنع يترتب عليه أثره و هو عدم استحقاق العقاب كما يترتب على عدم المنع الواقعي.
و بعد ذلك كله استشكل السيد الاستاذ على الاستدلال بالاستصحاب على البراءة: بأنّ النسبة بين الاستصحاب و البراءة التباين، فلا يمكن إثبات أحدهما بالآخر.
بيان ذلك: إنّ ما هو تمام الموضوع في البراءة احتمال التكليف فقط من دون مدخلية شيء آخر فيه، كاليقين السابق، و ما هو تمام الموضوع في الاستصحاب الشك اللاحق و اليقين السابق، فكيف يستدل بدليل أحدهما على إثبات الآخر [٢].
أقول: لم يتحصل لي مراده (قدّس سرّه). و لعل المقرر لم يأت بتمام مرامه، فإنّه لا شك في عدم صحة الاستدلال بدليل الاستصحاب على البراءة لما بين موضوعيهما من التباين. و لكن لما ذا لا يصح الاستدلال بالاستصحاب على البراءة باستصحاب عدم المنع و البراءة الأصلية
[١]. فرائد الأصول: ٢٠٤، سطر ٢٠.
[٢]. الحاشية على كفاية الاصول ٢: ٤٢٠.