بيان الأصول
(١)
المقصد السابع في الأصول العملية
٥ ص
(٢)
الفصل الأوّل في أصالة البراءة
٧ ص
(٣)
تحرير محل النزاع
١١ ص
(٤)
هنا امور
١٦ ص
(٥)
الأمر الأوّل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
١٦ ص
(٦)
الأمر الثاني أصالة الحظر
١٩ ص
(٧)
الأمر الثالث وجوب الاحتياط
٢٢ ص
(٨)
الآيات التي استدل بها للاحتياط و الجواب عنها
٢٢ ص
(٩)
الروايات التي استدل بها للاحتياط و الجواب عنها
٢٦ ص
(١٠)
الأمر الرابع وجوب الاحتياط للعلم الإجمالي
٤٣ ص
(١١)
تنبيه في تنقيح معنى الانحلال
٤٥ ص
(١٢)
الاستدلال للبراءة بالآيات
٥٠ ص
(١٣)
الاستدلال للبراءة بالأخبار
٥٤ ص
(١٤)
حديث الرفع اعلم أنّ الكلام في هذا الحديث الشريف يقع في طيّ امور
٥٥ ص
(١٥)
الأمر الأوّل في سند الحديث و ألفاظه
٥٥ ص
(١٦)
الأمر الثاني في المراد من المرفوع
٥٨ ص
(١٧)
الأمر الثالث المراد من المرفوع في غير «ما لا يعلمون»
٦١ ص
(١٨)
هنا فروع
٦٢ ص
(١٩)
الفرع الأوّل الفرق بين فقرات الحديث
٦٢ ص
(٢٠)
الفرع الأوّل رفع النسيان لا ينفي وجوب القضاء
٦٢ ص
(٢١)
الفرع الثالث رفع الجزئية برفع النسيان
٦٥ ص
(٢٢)
الأمر الرابع في المراد من رفع «ما لا يعلمون»
٦٧ ص
(٢٣)
حديث الحجب
٧١ ص
(٢٤)
حديث كل شيء لك حلال
٧٣ ص
(٢٥)
حديث الناس في سعة ما لا يعلموا
٧٤ ص
(٢٦)
إشكال الشيخ و الجواب عنه
٧٤ ص
(٢٧)
حديث كل شيء مطلق
٧٦ ص
(٢٨)
امور مهمة
٧٩ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل الأصل الموضوعي يمنع عن إجراء البراءة
٧٩ ص
(٣٠)
الأمر الثاني إشكال الاحتياط في العبادة
٨٠ ص
(٣١)
الكلام في أخبار من بلغ، و قاعدة التسامح في أدلة السنن
٨٦ ص
(٣٢)
الأمر الثالث أنحاء تعلق النهي و إجراء البراءة فيها
٨٨ ص
(٣٣)
الأمر الرابع حسن الاحتياط مطلقا
٩٠ ص
(٣٤)
الفصل الثاني في أصالة التخيير (دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة)
٩١ ص
(٣٥)
تنبيه عدم اختصاص النزاع بالتوصليات
٩٥ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في أصالة الاحتياط (في الشك في المكلف به)
٩٩ ص
(٣٧)
المقام الأوّل دوران الأمر بين المتباينين
١٠٠ ص
(٣٨)
تنبيهات
١٠٣ ص
(٣٩)
التنبيه الأوّل الاضطرار إلى غير معين يمنع فعلية التكليف
١٠٣ ص
(٤٠)
التنبيه الثاني تنجز العلم الإجمالي بشرط الابتلاء بتمام الأفراد
١٠٩ ص
(٤١)
التنبيه الثالث الاجتناب في الشبهة غير المحصورة
١١١ ص
(٤٢)
التنبيه الرابع حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
١١٣ ص
(٤٣)
المقام الثاني دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١١٨ ص
(٤٤)
الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
١٢٤ ص
(٤٥)
التنبيه الأوّل دوران الأمر بين المطلق و المشروط
١٢٨ ص
(٤٦)
التنبيه الثاني الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان
١٣١ ص
(٤٧)
التنبيه الثالث حكم الزيادة العمدية و السهوية
١٣٥ ص
(٤٨)
التنبيه الرابع دوران الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته و بين مانعيته
١٣٨ ص
(٤٩)
التنبيه الخامس في تعذر الجزء أو الشرط
١٣٩ ص
(٥٠)
قاعدة الميسور
١٤١ ص
(٥١)
شرائط الاصول
١٤٥ ص
(٥٢)
استحقاق العقاب في إجراء البراءة قبل الفحص و مناطه
١٤٧ ص
(٥٣)
حكم الجاهل بعد إجراء البراءة
١٤٩ ص
(٥٤)
تتمة
١٥١ ص
(٥٥)
تذنيب قد ذكر هنا لجواز إجراء الأصل شرطان آخران
١٥٥ ص
(٥٦)
قاعدة لا ضرر
١٥٧ ص
(٥٧)
الجهة الاولى في معنى الضرر
١٥٩ ص
(٥٨)
الجهة الثانية في معنى لا ضرر
١٦١ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في الاستصحاب
١٦٦ ص
(٦٠)
أدلة حجية الاستصحاب
١٧١ ص
(٦١)
الأخبار الدالة على الاستصحاب
١٧٢ ص
(٦٢)
صحيحة زرارة الأولى
١٧٢ ص
(٦٣)
التفصيل بين الشك في المقتضى و الرافع
١٧٦ ص
(٦٤)
في المراد من المانع
١٨٠ ص
(٦٥)
صحيحة زرارة الثانية
١٨١ ص
(٦٦)
و الكلام فيها يقع في جهات
١٨٢ ص
(٦٧)
الاولى في تقريب الاستدلال بها
١٨٢ ص
(٦٨)
الثانية أنّه جاء في المورد الأوّل من الرواية
١٨٢ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة قد استشكل الشيخ على الاستدلال بالفقرة لحجية الاستصحاب
١٨٤ ص
(٧٠)
الجهة الرابعة اعلم أنّه إن تفصي عن الإشكال المذكور في الجهة الثالثة بما ذكرنا فيها فهو
١٨٦ ص
(٧١)
صحيحة زرارة الثالثة
١٨٦ ص
(٧٢)
و منها ما رواه الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه
١٨٨ ص
(٧٣)
و منها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني
١٨٩ ص
(٧٤)
و منها قوله
١٩٠ ص
(٧٥)
الكلام في الاحكام الوضعية
١٩٢ ص
(٧٦)
الجهة الأولى تعريف الحكم
١٩٣ ص
(٧٧)
كيفية جعل الأحكام الوضعية الجهة الثانية
١٩٤ ص
(٧٨)
أنحاء الوضع
١٩٤ ص
(٧٩)
تنبيهات
٢٠١ ص
(٨٠)
التنبيه الأوّل اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب
٢٠١ ص
(٨١)
التنبيه الثاني في الإشكال على جريان الاستصحاب في الأمارات
٢٠٣ ص
(٨٢)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلي
٢٠٩ ص
(٨٣)
التنبيه الرابع في استصحاب الامور المتدرجة
٢١٥ ص
(٨٤)
إزاحة وهم
٢١٨ ص
(٨٥)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٢٢٤ ص
(٨٦)
التنبيه السادس في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٢٢٥ ص
(٨٧)
التنبيه السابع في الأصل المثبت
٢٢٩ ص
(٨٨)
التنبيه الثامن في ما يتوهم ابتناؤه على الأصل المثبت
٢٣٤ ص
(٨٩)
التوهم الأوّل استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي مثبت
٢٣٤ ص
(٩٠)
التوهم الثاني الاستصحاب في الأحكام الوضعية مثبت
٢٣٦ ص
(٩١)
التوهم الثالث إثبات عدم التكليف بالاستصحاب مثبت
٢٣٧ ص
(٩٢)
إثبات البراءة باستصحابها
٢٣٧ ص
(٩٣)
التنبيه التاسع في التفصيل بين ترتب الآثار غير الشرعية
٢٣٩ ص
(٩٤)
التنبيه العاشر تعتبر شرعية المستصحب حين الشك لا اليقين
٢٤٠ ص
(٩٥)
التنبيه الحادي عشر مقتضى الأصل عند الشك في تقدم الحدوث و تأخّره
٢٤١ ص
(٩٦)
التنبيه الثاني عشر جريان الاستصحاب في الاعتقادات
٢٤٩ ص
(٩٧)
تمسك الكتابي باستصحاب النبوة
٢٥١ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم المخصص
٢٥٤ ص
(٩٩)
التنبيه الرابع عشر في المراد من الشك في الاستصحاب
٢٦١ ص
(١٠٠)
تتمة في بقاء الموضوع و تقديم الأمارة على الاستصحاب
٢٦٢ ص
(١٠١)
المقام الأوّل في المراد من الموضوع و بقائه
٢٦٣ ص
(١٠٢)
المقام الثاني في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب
٢٦٦ ص
(١٠٣)
خاتمة في أمرين
٢٧٠ ص
(١٠٤)
الأمر الأوّل في بيان النسبة بين الاستصحاب و غيره
٢٧٠ ص
(١٠٥)
الأمر الثاني في الاستصحابين و هو يتصوّر على وجوه
٢٧٣ ص
(١٠٦)
أحدها إذا لم نعلم بعدم انتقاض الحالة السابقة في أحدهما
٢٧٣ ص
(١٠٧)
ثانيها ما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، و كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر
٢٧٤ ص
(١٠٨)
ثالثها ما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما و كانا عرضيين لم يكن أحدهما في طول الآخر
٢٧٥ ص
(١٠٩)
تذنيب
٢٧٨ ص
(١١٠)
المقصد الثامن في التعادل و الترجيح (في تعارض الأدلة و الأمارات)
٢٨١ ص
(١١١)
فصل في معنى التعارض
٢٨٣ ص
(١١٢)
فصل في حكم المتعارضين
٢٨٧ ص
(١١٣)
المقام الأوّل مقتضى الأصل في المتعارضين
٢٨٧ ص
(١١٤)
المقام الثاني مقتضى الدليل في المتعارضين
٢٩٦ ص
(١١٥)
فصل ذكر في الكفاية أنه استدلّ على تقييد أخبار التخيير، و وجوب الترجيح بوجوه أخر
٣١٠ ص
(١١٦)
فصل ثم إنّه على القول بالتخيير يجري الكلام في مقامات
٣١٣ ص
(١١٧)
فصل و أمّا الكلام في التعدى عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها،
٣١٧ ص
(١١٨)
فصل هل الأخبار الدالة على التخيير أو الترجيح تشمل ما إذا أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين
٣٢١ ص
(١١٩)
فصل لا اشكال في أنّ عند تعارض الظاهر و الأظهر يحمل الأوّل على الثاني فيما إذا ظهر ذلك
٣٢٣ ص
(١٢٠)
فصل لا يخفى أنّه إذا كان التعارض بين الاثنين و كان أحدهما أظهر من الآخر يحمل الظاهر على الأظهر
٣٢٩ ص
(١٢١)
فصل يذكر فيه أمور
٣٣٨ ص
(١٢٢)
الأوّل المزايا المرجحة لذيها على غيره المعارض له
٣٣٨ ص
(١٢٣)
الأمر الثاني على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة لا مجال للبحث في ملاحظة الترتيب بينها
٣٣٩ ص
(١٢٤)
الأمر الثالث المرجح الجهتي هل يساوي غيره و لا ترتيب بينه و بين غيره أو يقدم هو على غيره
٣٤٤ ص
(١٢٥)
فصل المرجح المضموني ما يوجب الظن بأقربية ذيه إلى الواقع من غيره
٣٤٦ ص
(١٢٦)
الخاتمة الاجتهاد و التقليد
٣٥٠ ص
(١٢٧)
الأمر الأوّل في الاجتهاد
٣٥١ ص
(١٢٨)
الأوّل في تعريف الاجتهاد
٣٥١ ص
(١٢٩)
المقام الثاني في حكم الاجتهاد
٣٥٤ ص
(١٣٠)
فصل في الاجتهاد المطلق و التجزي
٣٥٦ ص
(١٣١)
فصل في الرجوع إلى المجتهد في الأحكام العقلية
٣٥٩ ص
(١٣٢)
فصل في ما يتوقف عليه الاجتهاد
٣٦١ ص
(١٣٣)
فصل في التخطئة و التصويب
٣٦٣ ص
(١٣٤)
فصل في اضمحلال الاجتهاد
٣٦٥ ص
(١٣٥)
الأمر الثاني في التقليد
٣٧١ ص
(١٣٦)
معنى التقليد
٣٧١ ص
(١٣٧)
بديهية رجوع الجاهل إلى العالم
٣٧٢ ص
(١٣٨)
فصل في تقليد الأعلم
٣٧٤ ص
(١٣٩)
فصل في اشتراط حياة المفتي
٣٨٠ ص
(١٤٠)
حكم تقليد الميت استمرارا
٣٨٦ ص
(١٤١)
فصل في تخيير الرجوع إلى أحد المتساويين
٣٩١ ص
(١٤٢)
فهرس المحتويات
٣٩٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٤ - المقام الأوّل في المراد من الموضوع و بقائه

للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي، و للوجود بوصف تقرره ذهنا لا وجوده الخارجي. (إلى أن قال:) ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط (يعني بقاء الموضوع) في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به فإمّا أن يبقى في غير محل و موضع و هو محال، و إمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض و إنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده. انتهى‌ [١].

و الجواب عنه أنّه لا دليل على لزوم ما ذكر، أي إحراز معروض المستصحب خارجا.

و أمّا الاستدلال عليه بلزوم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر و هو غير معقول، و أن يكون الحكم بالحدوث لا بالبقاء، أو لزوم كون العرض بدون المعروض و هو محال.

ففيه: أنّ ذلك يتمّ بالنسبة إلى وجود العرض الحقيقي الخارجي، و أمّا بالنسبة إلى وجوده التنزيلي و البنائي التعبدي فلا مانع منه لتوسعة دائرة التعبد و البناء.

هذا، و أمّا صاحب الكفاية فقد أفاد في هذا الشرط [٢]: أنّ معنى‌


[١]. فرائد الاصول: ٣٩٩. ٤٠٠.

[٢]. كفاية الاصول ٢: ٣٤٦. ٣٤٩.