التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
فصل في النجاسات
٥ ص
(٣)
الخامس نجاسة الدم
٥ ص
(٤)
و يمكن أن يستدل عليه بوجهين
٦ ص
(٥)
(أحدهما) ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين
٦ ص
(٦)
و «ثانيهما» إطلاق موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه
٧ ص
(٧)
لا فرق في النجاسة بين قليله و كثيرة
١٠ ص
(٨)
دم ما لا نفس له
١١ ص
(٩)
المتخلف في الذبيحة
١٣ ص
(١٠)
و ما استدل به على طهارة الدم المتخلف أمور
١٣ ص
(١١)
«الأول» الإجماع
١٣ ص
(١٢)
«الثاني» ان لحم كل ذبيحة يشتمل على مقدار من الدم
١٣ ص
(١٣)
«الثالث» و هو الوجه الصحيح استقرار سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين
١٤ ص
(١٤)
يشترط في طهارة دم المتخلف
١٧ ص
(١٥)
الدم الذي يوجد في البيض
١٨ ص
(١٦)
المتخلف في الذبيحة
١٩ ص
(١٧)
الدم الأبيض
٢١ ص
(١٨)
حكم الجنين
٢٢ ص
(١٩)
حكم الدم المتخلف في الصيد
٢٢ ص
(٢٠)
الدم المشكوك
٢٣ ص
(٢١)
ما استدل به على طهارة الدم بالنار
٢٧ ص
(٢٢)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
٣١ ص
(٢٣)
طهارة الكلب و الخنزير البحريين
٣٤ ص
(٢٤)
نجاسة رطوبات الكلب و الخنزير
٣٥ ص
(٢٥)
حكم الحيوان المتولد من الكلب و الخنزير
٣٨ ص
(٢٦)
الثامن الكافر
٤١ ص
(٢٧)
يقع الكلام أولا في نجاسة أهل الكتاب
٤٥ ص
(٢٨)
طهارة أهل الكتاب
٤٩ ص
(٢٩)
رطوبات الكافر
٥٧ ص
(٣٠)
ما المراد بالكافر
٥٨ ص
(٣١)
ولد الكافر
٦٤ ص
(٣٢)
طهارة ولد الزنا
٧١ ص
(٣٣)
نجاسة الغلاة
٧٣ ص
(٣٤)
نجاسة الخوارج و النواصب
٧٥ ص
(٣٥)
البحث عن طهارة المجسمة أو نجاستها
٧٧ ص
(٣٦)
البحث عن طهارة المجبرة أو نجاستها
٧٩ ص
(٣٧)
حكم القائلين بوحدة الوجود
٨١ ص
(٣٨)
حكم غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة
٨٣ ص
(٣٩)
حكم من شك في إسلامه و كفره
٨٨ ص
(٤٠)
التاسع الخمر
٨٩ ص
(٤١)
هل المسكرات المائعة بالأصالة ملحقة بالخمر
٩٥ ص
(٤٢)
(1) العصير على ثلاثة أقسام العنبي و التمري و الزبيبي
١٠٣ ص
(٤٣)
أما العصير العنبي
١٠٣ ص
(٤٤)
عصير التمر و الزبيب
١٢٢ ص
(٤٥)
العصير إذا دبسا
١٣٢ ص
(٤٦)
العاشر الفقاع
١٣٦ ص
(٤٧)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
١٣٩ ص
(٤٨)
إذا أجنب من حرام
١٤٧ ص
(٤٩)
إذا تيمم المجنب من حرام
١٤٨ ص
(٥٠)
عرق الصبي المجنب من حرام
١٥٠ ص
(٥١)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
١٥٣ ص
(٥٢)
طهارة الثعلب و
١٥٦ ص
(٥٣)
مشكوك الطهارة و النجاسة
١٥٨ ص
(٥٤)
غسالة الحمام
١٦٠ ص
(٥٥)
استحباب رش الماء
١٦٣ ص
(٥٦)
فصل في طرق ثبوت النجاسة
١٦٥ ص
(٥٧)
ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد
١٦٦ ص
(٥٨)
ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد
١٦٨ ص
(٥٩)
الاحتياط في معرض الوسواس
١٧٠ ص
(٦٠)
اعتبار علم الوسواسي
١٧٣ ص
(٦١)
يقع الكلام في ذلك من جهات
١٧٣ ص
(٦٢)
«الجهة الأولى» هل يجب على الوسواسي تحصيل العلم بالواقع في مقام الامتثال
١٧٣ ص
(٦٣)
«الجهة الثانية» إذا شهد الوسواسي بنجاسة شيء
١٧٣ ص
(٦٤)
«الجهة الثالثة» إذا اعتقد الوسواسي بطلان عمله
١٧٤ ص
(٦٥)
البينة
١٧٦ ص
(٦٦)
كفاية الشهادة بالإجمال
١٨٦ ص
(٦٧)
لا كلام في أنهما إذا شهدا بنجاسة شيء- فعلا
١٨٨ ص
(٦٨)
لو قال أحد الشاهدين انه نجس و قال الآخر انه كان نجسا
١٩١ ص
(٦٩)
اليد
١٩٢ ص
(٧٠)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
١٩٦ ص
(٧١)
إذا كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا
١٩٨ ص
(٧٢)
الشك في أحد المتلاقيين
٢٠٣ ص
(٧٣)
ما لاقاه الذباب الواقع على النجس الرطب
٢٠٤ ص
(٧٤)
بعر الفأر إذا وقع في الدهن الجامد
٢٠٩ ص
(٧٥)
الثوب المتلطخ بالتراب النجس
٢١٣ ص
(٧٦)
المتنجس لا يتنجس ثانيا
٢١٧ ص
(٧٧)
المتنجس كالنجس منجس لما لاقاه مطلقا
٢٢١ ص
(٧٨)
المتنجس لا يجري عليه جميع احكام النجس
٢٥١ ص
(٧٩)
فصل في طهارة اللباس و البدن
٢٥٥ ص
(٨٠)
هل يلحق اللحاف باللباس
٢٥٩ ص
(٨١)
اشتراط إزالة النجاسة عن موضع السجود
٢٦١ ص
(٨٢)
وضع الجبهة على محل بعضه نجس
٢٦٩ ص
(٨٣)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٧١ ص
(٨٤)
إدخال النجاسة في المسجد
٢٧٨ ص
(٨٥)
إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا
٢٨٥ ص
(٨٦)
إذا كان موضع من المسجد نجسا
٢٩٢ ص
(٨٧)
توقف تطهير المسجد على حفر أرضه
٢٩٣ ص
(٨٨)
تنجس حصير المسجد
٢٩٥ ص
(٨٩)
إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٢٩٩ ص
(٩٠)
إذا تغير عنوان المسجد
٣٠١ ص
(٩١)
إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٣٠٤ ص
(٩٢)
هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد
٣٠٩ ص
(٩٣)
إلحاق المشاهد بالمسجد
٣١١ ص
(٩٤)
وجوب الإزالة عن ورق المصحف
٣١٤ ص
(٩٥)
إعطاء المصحف بيد الكافر
٣١٦ ص
(٩٦)
تنجيس مصحف الغير
٣١٩ ص
(٩٧)
إذا استلزم تطهير المصحف صرف المال في سبيله
٣٢٣ ص
(٩٨)
الانتفاع بالأعيان النجسة
٣٢٩ ص
(٩٩)
حرمة التسبيب لأكل النجس
٣٣١ ص
(١٠٠)
فصل إذا صلى في النجس
٣٤٠ ص
(١٠١)
إذا صلى في النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط
٣٤١ ص
(١٠٢)
إذا صلى في النجس جاهلا بموضوعه
٣٤٩ ص
(١٠٣)
إذا التفت الى النجاسة في أثناء الصلاة
٣٥٧ ص
(١٠٤)
لهذه المسألة صور
٣٥٧ ص
(١٠٥)
(أما الصورة الاولى)
٣٥٨ ص
(١٠٦)
و (أما الصورة الثالثة)
٣٥٩ ص
(١٠٧)
و (أما الصورة الثانية)
٣٦٦ ص
(١٠٨)
الصلاة مع النجاسة نسيانا
٣٦٧ ص
(١٠٩)
بعض فروع الجهل بالنجاسة
٣٧٨ ص
(١١٠)
إذا انحصر ثوبه في نجس
٣٨٣ ص
(١١١)
إذا كان عنده ثوبان أحدهما نجس
٣٩٢ ص
(١١٢)
دوران الأمر بين تطهير الثوب أو البدن
٤٠١ ص
(١١٣)
إذا صلى مع النجاسة اضطرارا
٤١٥ ص
(١١٤)
للمسألة صور
٤١٥ ص
(١١٥)
(أما الصورة الاولى)
٤١٥ ص
(١١٦)
و (أما الصورة الثانية و الثالثة)
٤١٥ ص
(١١٧)
أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه
٤١٦ ص
(١١٨)
إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا
٤١٨ ص
(١١٩)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٤١٩ ص
(١٢٠)
الأول العفو في الصلاة عن دم القروح و الجروح
٤١٩ ص
(١٢١)
الثاني لا إشكال و لا خلاف في ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم
٤٣٣ ص
(١٢٢)
استثناء الدماء الثلاثة عن الدم المعفو عنه
٤٣٧ ص
(١٢٣)
استثناء دم نجس العين عن الدم المعفو عنه
٤٣٩ ص
(١٢٤)
عدم العفو عن دم الميتة و لا يؤكل لحمه
٤٤١ ص
(١٢٥)
إذا كان الدم بقدر الدرهم متفرقا
٤٤٣ ص
(١٢٦)
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه
٤٤٨ ص
(١٢٧)
الدم المشكوك كونه من المستثنيات
٤٥٤ ص
(١٢٨)
الثالث العفو في الصلاة عما لا تتم فيه الصلاة
٤٦٠ ص
(١٢٩)
يشترط في العفو عما لا تتم الصلاة فيه ان لا يكون من أجزاء نجس العين
٤٦١ ص
(١٣٠)
المناط فيما لا تتم الصلاة فيه
٤٦٧ ص
(١٣١)
الرابع المحمول المتنجس
٤٦٩ ص
(١٣٢)
حمل العين النجسة في الصلاة
٤٧٣ ص
(١٣٣)
الخامس ثوب المربية للصبي
٤٧٦ ص
(١٣٤)
السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
٤٨٥ ص
(١٣٥)
تذييلات
٤٨٦ ص
(١٣٦)
تنبيه
٤٨٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٩٢ - التاسع الخمر

..........


و سلاطينهم كانوا يشربون الخمر و لا يجتنبونه و عليه فأخبار الطهارة موافقة للعامة عملا فتتقدم أخبار النجاسة عليها، و على الجملة ان أخبار النجاسة مخالفة للعامة من حيث عملهم كما ان أخبار الطهارة مخالفة لهم من حيث حكمهم فإذا لا يمكننا علاج المعارضة بشيء من المرجحين فلو كنا نحن و مقتضى الصناعة العلمية لحكمنا بطهارة الخمر لا محالة، و ذلك لأنا ان نفينا المعارضة بين الطائفتين نظرا إلى أن إحداهما صريحة في مدلولها و الأخرى ظاهرة فمقتضى الجمع العرفي بينهما تقديم روايات الطهارة على أخبار النجاسة لصراحتها في طهارة الخمر و نفي البأس عن الصلاة في ثوب أصابته خمر بحمل أخبار النجاسة على الاستحباب لكونها ظاهرة في نجاستها كما في أمره (عليه السلام) بغسل الثوب الذي أصابته خمر أو اهراق المائع الذي قطرت فيه قطرة منها فنرفع اليد عن ظهورها في الإرشاد إلى نجاسة الخمر بصراحة أخبار الطهارة في طهارتها فتحمل على الاستحباب لا محالة فلا مناص من الحكم بطهارة الخمر. و ان أثبتنا التعارض بينهما و قلنا ان المقام ليس من موارد الجمع العرفي بين المتعارضين لما حررناه في محله من ان مورد الجمع العرفي بحمل الظاهر من المتقابلين على نصهما إنما هو ما إذا كان المتعارضان على نحو إذا ألقيناهما على أهل العرف لم يتحيروا بينهما بل رأوا أحدهما قرينة على التصرف في الآخر و ليس الأمر كذلك في المقام لأن أمره (عليه السلام) بالإراقة و الإهراق إذا انضم اليه نفيه (عليه السلام) البأس عن الصلاة في ثوب أصابته خمر و القيا على أهل العرف لتحيروا بينهما لا محالة و لا يرون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر بوجه فأيضا لا بد من الحكم بطهارة الخمر لأن الطائفتين متعارضتان و لا مرجح لإحداهما على الأخرى و مقتضى القاعدة هو التساقط و الرجوع إلى قاعدة الطهارة و هي تقتضي الحكم بطهارة الخمر كما مر، و لكن هذا كله بمقتضى الصناعة العلمية مع قطع النظر عن صحيحة علي بن مهزيار