التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٣ - الثوب المتلطخ بالتراب النجس
و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها.
(مسألة ٦) إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة، و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم (١) بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله. و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
(مسألة ٧) الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه (٢) و لا يجب غسله، و لا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
الرخوة أو الرملية- فيكون خروجه من الثقب بقوة و دفع مانعا عن سراية النجاسة من الماء الخارج الى داخل الكوز أو الإبريق لأنهما ماءان متعددان بالنظر العرفي و نجاسة أحدهما غير مستلزمة لنجاسة الآخر. و أما إذا لم يكن الماء الخارج جاريا على وجه الأرض و لا نافذا فيها بل كان مجتمعا حول الإبريق أو الكوز فلا مناص من الحكم بتنجس الماء الموجود فيهما و ذلك لسقوط الماء الخارج حينئذ من القوة و الدفع و حيث ان الماءين متحدان لاتصالهما بالثقب فتسري نجاسة أحدهما إلى الآخر لا محالة. و لعل ما ذكرناه هو مراد الماتن (قده) من قوله: و ان وقف الماء. و ذلك لوضوح ان وقوف الماء الخارج من الكوز أو الإبريق في مكان آخر بعيد عنهما غير مستلزم لتنجس الماء في داخلهما لأن الماء الخارج لا يسقط بذلك عن القوة و الدفع.
(١) لما بيناه في المسائل المتقدمة فليراجع.
[الثوب المتلطخ بالتراب النجس]
(٢) قد أسبقنا أن من شرائط تنجس ملاقي النجس أن تكون