التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - طهارة الثعلب و
..........
قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال: نعم و يدهن منه [١] و صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة و الكلب تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حية فقال: لا بأس بأكله [٢] و ما رواه في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه و يتوضأ [٣] فإن هذه الروايات الثلاث مطبقة على طهارة الفأرة و معها لا مناص من حمل ما دل على نجاستها على استحباب الاجتناب عنها أو على كراهة تركه. و أما الوزغة ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء [٤] و ظاهرها و ان كان يقتضي نجاسة الوزغة إلا انها أيضا معارضة بصحيحة علي ابن جعفر المتقدمة المشتملة على طهارة الوزغ و العظاية و الحية إذا وقعت في الماء و لم تمت و مع المعارضة لا يعتمد عليها في شيء. و أما العقرب ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ به؟
قال: نعم لا بأس به قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه [٥] و في ذيل موثقة سماعة: و ان كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره [٦] و ظاهرهما نجاسة العقرب كما ترى و في مقابلهما رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع
[١] المروية في ب ٣٣ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ١٩ من أبواب الأسآر من الوسائل.
[٤] المروية في ب ١٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
[٥] المروية في ب ١٩ من أبواب الأسآر من الوسائل.
[٦] المروية في ب ١٩ من أبواب الأسآر من الوسائل.