شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو - الجامي، عبد الرحمن - الصفحة ٤٣٤
(تقول (أزيدا ضربت؟) بإدخال الهمزة على الاسم مع وجود الفعل [١]بخلاف (هل زيدا ضربت؟) لما عرفت.
(و) تقول: (أتضرب زيدا و هو أخوك؟) باستعمال الهمزة لإثبات ما دخلت عليه على وجه [٢]الإنكار دون (هل تضرب زيدا؟) لأن المستفهم عنه في مثل: هذا الموضع محذوف بالحقيقة [٣]؛ لأنه أصله أترضى بضربك زيدا؟ و هو غير مستحسن [٤]منك، و (هل) ضعيفة في الاستفهام، فلا يحذف فعلها، بخلاف الهمزة فإنها قوية فيه.
(و) تقول: (أزيد عندك أم عمرو؟) و نجعل الهمزة معادلة ل: (أم) المتصلة فإنه لما قصد الاستفهام عن أحد الأمرين تعدد المستفهم عنه.
فاستعمال الهمزة التي هي الأصل [٥]في باب الاستفهام و الأقوى فيه أنسب و أليق.
- و جعل إضافته إلى الضمير لأدنى ملابسة؛ لأنه عنى به التصرف فيه ولدان تجعل التصرف فعل الهمزة أي: الهمزة تصرفها أعم من تصرف هل أنها تدخل في مواقع لا يدخل فيها هل و كلما تدخل تنصرف في الكلام بنقله من الخبر إلى الإنشاء فإذا كان استعمالها أكثر كان تصرفها أعم.
(عصام الدين).
[١] و هو ضربت في حيزها لما سبق من أنها تدخل على كل اسمية.
[٢] قوله: (على وجه الإنكار التوبيخي) أي: ما بعدها ما كان ينبغي أن يقع و أن فاعله معلوم نحو:
أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ [الصافات: ٩٥] و قد يجيء للإنكار الإبطال إلى أي: أن ما بعدها غير واقع و أن مدعية كاذب نحو: أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ [:] و لإفادتها نفي ما بعدها الذي لزم ثبوته إن كان منفيا؛ لأن نفي النفي إثبات و منها أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ [الزمر: ٣٦] و الإنكار بالتسمية يختص بالهمزة. (عبد الحكيم).
[٣] قوله: (محذوف بالحقيقة) إذ لا معنى للاستفهام عن الضرب الذي هو عدم الوجود في الإنكار التوبيخي و معلوم الانتقاء في الإنكار الإبطالي بخلاف الرضي و أن أمر خفي و اقترانه بالحال الذي ينافيه يدل على عدم استحسانه و هذا مبنى على استعمال الهمزة في الاستفهام و كون الإنكار متولدا منه و أما على تقدير كونها مستعملة في الإنكار فالوجه ما ذكره في المفتاح من أن هذا مختص بالاستقبال و لا معنى لإنكارها ما لم يقع. (سيالكوني).
[٤] فإنه أمر خفي اقترانه بالحال الذي ينافيه يدل على عدم استحسانه. (أيوبي).
[٥] قوله: (هي الأصل) أي: غيره داخلا فيه و الأقوى لكونها موضوعة فاستعمالها أليق و أنسب عند العقل ثم اختص في الاستعمال بما هو الأنسب عند العقل فلا يرد أنه لا يدل على جواز-