تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٦ - مختار مصنف عليه الرحمه در ارتباط با احتمالات واقع در حديث شريف
لا بأس يبيع كلّ متاع كنت تجده فى الوقت الّذى بعته فيه.
قوله: فكيف يعلّل به: ضمير نائب فاعلى در « يعلّل » به هذا الحكم راجع بوده و ضمير مجرورى در « به » به اشتراط النّطق راجع است.
قوله: يسقط الخبر عن الدّلالة الخ: وجه سقوط خبر از دلالت مزبور اينستكه:
طبق تقريرى كه نموديم حاصل معناى روايت اينستكه عدم كلام محلّل و وجودش محرّم است در حاليكه مقصود در مسئله معاطات آنستكه دليلى اقامه كنيم بر اينكه وجود كلام محلّل بوده و عدمش محرّم عكس معناى مستفاد از حديث.
قوله: من انّ المراد بالكلام الخ: بيان است براى « ما عرفت».
قوله: فتأمّل: شايد اشاره باين باشد كه اگرچه در مورد روايت مبيع نزد بايع نبوده و پيش مالك اوّلش مىباشد ولى در عين حال در معاطات معلوم نيست كه اعطاء و اقباض از طرفين لازم باشد بلكه از يكطرف هم كه تحقّق پيدا كند اين نحو از معامله در خارج تحقّق مىيابد و بدينترتيب وقوع معاطات در مورد روايت امر ممكنى مىشود.
متن:
و كيف كان فلا تخلو الرّواية عن إشعار، أو ظهور كما يشعر به قوله عليه السّلام في رواية اخرى واردة في هذا الحكم ايضا و هي رواية يحيى بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثّوب، أو هذه الدّابة و بعنيها اربحك فيها كذا و كذا.
قال: لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتربها.
فإنّ الظّاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري.
و يشعر به ايضا رواية العلاء الواردة في نسبة الرّبح الى اصل المال.
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده.
فقال: لا بأس إنّما هذه المراوضة فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشّرّاح: أنّه لا يكره ذلك في المقاولة الّتي قبل العقد و إنّما يكره حين العقد.