تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٣ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات
لفظى كه در آيه آمده عبارتست از « احلّ » و مدلول مطابقى اين لفظ حكم تكليفى يعنى اباحه و جواز است البتّه از اباحه و حليّت مىتوان صحّت را انتزاع كرد و بعبارت ديگر:
صحّت لازمه اباحه است پس دلالت « احلّ » بر صحّت از قبيل دلالت التزامى است نه مطابقى.
قوله: انّ النّاس مسلّطون على اموالهم: اين حديث شريف را مرحوم علّيّين مقام ملّا محمّد باقر مجلسى عطّر اللّه مرقده در ج (٢) از كتاب بحار الانوار طبع جديد ص (٢٧٢) نقل فرموده است.
قوله: لما سيجيء من شروط الصّيغة: مثلا بگوئيم عربيّت در صيغه عقد شرط نيست زيرا عموم النّاس مقتضى عدم اشتراط مىباشد.
قوله: لا يعلم ذلك منهم: مشار اليه « ذلك » استلزام يا عدم قول بتفكيك مىباشد.
متن:
و صرّح فى المسالك انّ من اجاز المعاطاة سوّغ جميع التّصرّفات غاية الامر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التّصرّف المتوقّف على الملك بكشف عن سبق الملك عليه آناما، فإنّ الجمع بين اباحة هذه التّصرّفات و بين توقّفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار، و لا يتوقّف على الإلتزام بالملك من اوّل الامر فيقال: إنّ مرجع هذه الاباحة ايضا الى التّمليك.
و أمّا ثبوت السّيرة و استمرارها على التّوريث فهي كسائر سيرهم النّاشئة عن المسامحة، و قلّة المبالاة في الدّين ممّا لا يحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم كما لا يخفى.
و دعوى أنّه لم يعلم من القائل بالاباحة جواز مثل هذه التّصرّفات المتوقّفة على الملك كما يظهر من المحكيّ عن حواشي الشّهيد على القواعد: من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة، و ثمن الهدي، و عدم جواز وطي الجارية المأخوذ بها.
و قد صرّح الشّيخ رحمه اللّه بالأخير في معاطاة الهدايا، فيتوجّه التّمسّك حينئذ بعموم الآية على جوازها فيثبت الملك:
مدفوعة بأنّه و ان لم يثبت ذلك، إلّا أنّه لم يثبت أنّ كلّ من قال باباحة جميع هذه