تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩ - ذكر معانى ديگر براى بيع و تضعيف آنها
از قبيل:
اتّحاد عوضين و زيادى يكى بر ديگرى و مكيل يا موزون بودن آنها فلذا اگر اشياء عددى را با زياده و نقصان مورد معامله قرار دهند رباء تحقّق پيدا نمىكند مثل اينكه ده عدد اسكناس بيست تومانى را بفروشند به يازده اسكناس بيست تومانى در حاليكه اگر آنرا قرض دهند رباء حاصل است لذا در السنه فقهاء مشهور و معروف است كه مىفرمايند:
بيع ربوى در عددى تحقّق پيدا نكرده ولى قرض ربوى در آن متحقّق است.
قوله: و لا الغرور المنفىّ فيها: ضمير در « فيها » به معاوضات راجعست يعنى در معاوضات غرور و جهالت به عوضين نفى شده فلذا در بيع بايع يا مشترى اگر به مبيع يا ثمن جاهل باشند بيع باطل است در حاليكه نسبت به قرض چنين نيست لذا اگر زيد مبلغى را به عمرو كه وى بآن عالم نيست قرض دهد اينقرض صحيح است.
متن:
ثمّ إنّ ما ذكرناه تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت و غيره من المشتقّات. و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخرى غير ما ذكر.
احدها: التّمليك المذكور، لكن بشرط تعقّبه بتملّك المشتري، و اليه نظر بعض مشايخنا؛ حيث اخذ قيد التّعقّب بالقبول مأخوذا في تعريف البيع المصطلح.
و لعلّه لتبادر التّمليك المقرون بالقبول من اللّفظ، بل و صحّة السّلب عن المجرّد، و لهذا لا يقال: باع فلان ماله إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره.
و يستفاد من قول القائل: بعت مالي أنّه اشتراه غيره، لا أنّه أوجب البيع فقط.
الثّاني: الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال كما يظهر من المبسوط و غيره.
الثّالث: نفس العقد المركّب من الايجاب و القبول و اليه ينظر من عرّف البيع بالعقد.
قال: بل الظّاهر اتّفاقهم على ارادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات حتّى الاجارة و شبهها الّتي ليست في الاصل اسما لاحد طرفي العقد.
ترجمه:
[ذكر معانى ديگر براى بيع و تضعيف آنها]
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: