تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٧ - قدر متيقن از مورد معاطات
قوله: الرّضا بذلك: مشار اليه « ذلك » وضع الفلس مىباشد.
قوله: و يظهر ذلك من المحقّق الاردبيلى: مشار اليه « ذلك » كون المعيار فى المعاطاة وصول العوضين مىباشد.
قوله: ثمّ انّه لو قلنا: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: انّ اللّفظ غير المعتبر: مقصود از لفظ معتبر « بعت » و اشباه آن مىباشد و از غير معتبر غير آن مىباشد همچون « بيع » و امثال آن.
متن:
الامر الثّالث تمييز البايع عن المشتري في المعاطاة الفعليّة مع كون احد العوضين ممّا تعارف جعله ثمنا كالدّراهم و الدّنانير و الفلوس المسكوكة واضح، فإنّ صاحب الثّمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.
و أمّا مع كون العوضين من غيرها فالثّمن ما قصدا قيامه مقام الثّمن في العوضيّة، فاذا اعطى الحنطة في مقابل اللّحم قاصدا إنّ هذا المقدار من الحنطة يساوي درهما هو ثمن اللّحم فيصدق عرفا أنّه اشترى اللّحم بالحنطة.
و اذا انعكس انعكس الصّدق فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدّراهم و الدّنانير هو الثّمن، و صاحبه هو المشتري.
و لو لم يلاحظ إلّا كون احداهما بدلا عن الآخر، من دونه نيّة قيام احدهما مقام الثّمن في العوضيّة، أو لوحظت القيمة في كليهما: بأن لوحظ كون المقدار من اللّحم بدرهم، و ذلك المقدار من الحنطة بدرهم فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدلّ على كون احدهما بالخصوص بايعا.
ففي كونه بيعا و شراء بالنّسبة الى كلّ منهما بناء على أنّ البيع لغة كما عرفت مبادلة مال بمال، و الشّراء ترك شيء و اخذ غيره كما عن بعض اهل اللّغة فيصدق على صاحب اللّحم أنّه باعه بحنطة، و أنّه اشترى الحنطة فيحنث لو حلف على عدم بيع اللّحم، و عدم شراء الحنطة.
نعم لا يترتّب عليهما أحكام البايع، و لا المشتري، لإنصرافهما في أدلّة تلك الى من اختصّ بصفة البيع، أو الشّراء فلا تعمّ من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين.