تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٧ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات
موقوف بر ملك هستند براى يك آن ملكيّت را حاصل مىدانند.
قوله: غاية الامر انّه لا بدّ الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: عن سبق الملك عليه آناما: ضمير در « عليه » به تصرّف راجع است.
قوله: و بين توقّفها على الملك: ضمير در « توقّفها » به هذه التصرّفات راجع است.
قوله: بالتزام هذا المقدار: يعنى آناما.
قوله: فيقال انّ مرجع الخ: كلمه « فاء » تفريع است بر حصول ملك از اوّل امر.
قوله: انّه لم يعلم من القائل بالاباحة: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: المأخوذ بها: ضمير در « بها » به معاطاة راجع است.
قوله: و قد صرّح الشّيخ رحمه اللّه بالاخير: مقصود از « اخير » عدم جواز وطى الجارية المأخوذ بها مىباشد.
قوله: فيتوجّه التّمسّك: كلمه « فاء » تفريع است بر « لم يعلم من القائل الخ».
قوله: حينئذ: يعنى حين لم يعلم الخ.
قوله: بعموم الآية: منظور آيه احلّ اللّه البيع مىباشد.
قوله: على جوازها: يعنى جواز هذه التّصرّفات.
قوله: بانّه و ان لم يثبت ذلك: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و مشار اليه « ذلك » جواز مثل هذه التّصرّفات مىباشد.
قوله: الّا انّه لم يثبت انّ كلّ من قال: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فيجوز للفقيه حينئذ التزام الخ: كلمه « حينئذ » يعنى حين لم يثبت انّ كلّ من قال الخ.
قوله: فالاول حينئذ الخ: كلام مرحوم مصنّف است و نتيجه بحث مىباشد.
قوله: و تتميمه فى البيع: ضمير در « تتميمه » به اثبات صحّة المعاطات راجع است.
قوله: بالاجماع المرّكب: يعنى هركس كه معاطاة را در هبه و اجاره صحيح دانسته در بيع نيز قائل به صحّتش شده و آنانكه آنرا در بيع باطل مىدانند در هبه و اجاره نيز باطل مىدانند.
قوله: بعض الاساطين: مقصود مرحوم كاشف الغطاء مىباشد.