تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٦ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
برمىگردد.
قوله: كما لو صرّح: يعنى صرّح الاوّل.
متن:
رابعها: أن يقصود كلّ منهما الاباحة بازاة اباحة اخرى فيكون اباحة بازاء اباحة، أو اباحة بداعي اباحة على ما تقدّم نظيره في الوجه الثّاني: من امكان تصوّره على نحو الدّاعي، و على نحو العوضيّة.
و كيف كان فالاشكال في حكم القسمين الاخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما.
و منشاء الاشكال اوّلا الاشكال في صحّة اباحة جميع التّصرّفات حتّى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف: بأن يقول: ابحت لك كلّ تصرّف، من دون أن يملّكه العين.
و ثانيا الاشكال في صحّة الاباحة بالعوض الرّاجعة الى عقد مركّب من اباحة و تمليك.
فنقول: أمّا اباحة جميع التّصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك فالظّاهر أنّه لا يجوز: اذ التّصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرّد اذن المالك، فإنّ اذن المالك ليس مشرّعا و إنّما يمضى فيما يجوز شرعا.
فاذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه: بأن يملك الثّمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العلّامة في القواعد فكيف يجوز للمالك أن ياذن فيه؟
ترجمه:
وجه چهارم
وجه چهارم اينستكه هركدام از متعاطيين قصدشان اين باشد كه مال خود را بديگرى اباحه نمايند پس اباحه در ازاء اباحه قرار مىگيرد.
يا نيّت هريك اباحه مال باعى اباحه ديگرى باشد بشرحى كه نظيرش در وجه دوّم گفته شد يعنى ممكنست اباحه دوّمى را بنحو داعى ملاحظه كرده نه بر وجه عوضيّت همانطورى كه امكان دارد آنرا بطور عوضيّت در نظر گرفت نه بنحو داعى.