تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٩ - حكم جريان خيار در معاطات
و امّا حكم خيار بعد از حصول لزوم انشاء اللّه عنقريب پس از ذكر ملزمات بيان خواهد شد.
شرح مطلوب
قوله: جريان الخيار فيها: ضمير در « فيها » به معاطات راجع است.
قوله: بثبوت الخيار فيه مطلقا: كلمه « مطلقا » يعنى چه قبل اللّزوم و چه بعد از لزوم.
قوله: و على هذا: مشار اليه « هذا » ثبوت خيار بطور مطلق مىباشد.
قوله: فيصحّ اسقاطه: زيرا اسقاط ما لم يجب نيست.
قوله: و المصالحة عليه: زيرا صلح بدون عوض بحساب نمىآيد.
قوله: دون الارش: زيرا اخذ ارش مختصّ به باب بيع مىباشد.
قوله: لعموم ادلّتها: زيرا از جمله ادلّه اينگونه از خيارات قاعده لا ضرر است كه عدم اختصاص آن به باب بيع بسى روشن و واضح است.
متن:
الامر الثّاني: ان المتيقّن من مورد المعاطاة هو حصول التّعاطي فعلا من الطّرفين فالملك، أو الاباحة في كلّ منهما بالإعطاء فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب اباحة الآخر أو ملكيّته فلا يتحقّق المعاوضة، و لا الاباحة رأسا، لأنّ كلا منهما ملك أو مباح في مقابل ملكيّة الآخر أو الاباحة، إلّا أنّ الظّاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعا للشّهيد في الدّروس جعله من المعاطاة.
و لا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة، لكنّ هذا، لا يقدح في جريان حكمها عليه، بناء على عموم الحكم لكلّ بيع فعليّ، فيكون إقباض احد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض، أو مبيحا له به.
و اخذ الآخر له تملّكا له بالعوض، أو اباحة له بازائه.
فلو كان المعطى هو الثّمن كان دفعه على القول بالملك و البيع اشتراء، و اخذه بيعا للمثمن به فيحصل الايجاب و القبول الفعليّان بفعل واحد في زمان واحد.
ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملّكا واضحة اذ يدلّ عليها ما دلّ