تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٠ - اقوال علماء در بيع معاطات
حتّى نسبه الى الأصحاب.
نعم ربّما يوهمه ظاهر عبارة السّرائر، حيث قال فيه:
الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة.
بل لكلّ منهما فسخ، المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت، انتهى، و لذا نسب ذلك اليه في المسالك.
لكن قوله بعد ذلك: و لا يحرم على كلّ منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد: ظاهر في أنّ مراده مجرّد الانتفاع اذا لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك.
و أمّا قوله: و الأقوى الى آخره فهو اشارة الى خلاف المفيد رحمه اللّه، و العامّة القائلين باللّزوم.
و اطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان.
و اطلاق الفسخ على الرّد بهذا الاعتبار ايضا، و كذا اللّزوم.
و يؤيّد ما ذكرنا، بل يدلّ عليه: أنّ الظّاهر من عبارة التّحرير في باب الهبة توقّفها على الايجاب و القبول.
ثمّ قال: و هل يستغنى عن الايجاب و القبول في هدية الأطعمة؟
الأقرب عدمه.
نعم يباح التّصرّف بشاهد الحال انتهى.
و صرّح بذلك ايضا في الهديّة فاذا لم يقل في الهديّة بصحّة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟
و ذهب جماعة تبعا للمحقّق الثّاني الى حصول الملك.
و لا يخلو، عن قوّة، للسّيرة المستمرّة على المعاملة المأخوذة بالمعاطاة معاملة الملك في التّصرّف فيه: بالعتق و البيع و الوطي و الايصاء و توريثه، و غير ذلك من آثار الملك.
ترجمه:
اقوال علماء در بيع معاطات
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
پس از دانستن مطالب مذكور اينك ميگوئيم:
اقوال و آراء علماء در معاطات طبق آنچه از ظواهر كلماتشان استفاده مىشود