تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١ - مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد
مىباشد.
قوله: لانّ احداهما فى مقابل الآخر: ضمير تثنيه در « احداهما » به عينين راجع است.
قوله: اذ هو موجب لتبعّض الصّفقة: ضمير « هو » به تراد راجع است يعنى اگر مقدارى از احد العينين تلف شود و معذلك معاطات جايز بوده در نتيجه هركدام از بايع و مشترى بتوانند معامله را بهم زده و ماليكه بآنها منتقل شده بصاحبش ردّ كنند اين امر موجب تبعّض صفقه مىشود.
قوله: و الضّرر: يعنى اگر در فرض مزبور معامله جائز بوده و متعاطيين بتوانند عينين را بديگرى ردّ كنند شخصى كه مال ناقص بوى برمىگردد متضرّر مىشود.
قوله: و نحوه: ضمير مجرورى به قول مرحوم محقّق كركى در جامع المقاصد راجع است.
قوله: المحكّى عنه: ضمير در « عنه » به مرحوم محقّق كركى عود مىكند.
قوله: على ملك الرّقبة: مقصود از « رقبه » عين مال مىباشد.
قوله: فلو وقع غيره: يعنى غير مقصود.
قوله: و هو باطل: ضمير « هو » به وقوع بغير قصد راجع است.
قوله: و عليه يتفرّع النّماء الخ: ضمير در « عليه » به كلّ واحد من الصّحّة و الفساد راجع است.
قوله: فقد اغرب: يعنى فقد اتى بشيئ غريب.
متن:
و الّذي يقوى في النّفس ابقاء ظواهر كلماتهم على حالها، و أنّهم يحكمون بالاباحة المجرّدة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التّمليك، و أنّ الاباحة لم تحصل بانشائها ابتداء، بل إنّما حصلت كما اعترف به في المسالك: من استلزام إعطاء كلّ منهما سلعته مسلّطا عليه الاذن في التّصرّف فيه بوجوه التّصرّفات، فلا يرد عليهم، عدا ما ذكره المحقّق المتقدّم في عبارته المتقدّمة.
و حاصله: أنّ المقصود هو الملك فاذا لم يحصل فلا منشأ لاباحة التّصرّف، اذ الاباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنّه لم يصدر منه إلّا التّمليك، و إن كانت من