تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٩ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
(١٥) ص (٩٠) باين شرح نقل كرده:
محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيى، از احمد بن محمّد، از على بن حكم، از علىّ بن ابى حمزه قال:
سئلت ابا الحسن عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ « و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا» قال:
اذا كان كذلك فهّم بطلاقها فقالت له:
امسكنى وادع لك بعض ما عليك و احلّلك من يومى و ليلتى حلّ له ذلك و لا جناح عليهما.
قوله: حيث انّه يخرج ماله عن ملكه: ضمير در « انّه » به مباح له راجع است.
قوله: حيث انّ ماله باق على ملكه: ضمير در « ماله » به مبيح راجع است.
قوله: فهو مسلّط عليه: ضمير « هو » به مبيح راجع است.
متن:
الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه.
اعلم أنّه ذكر المحقّق الثّاني رحمة اللّه في جامع المقاصد على ما حكي عنه أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الاجارة، و كذا في الهبة و ذلك لأنّه اذا امره بعمل على عوض معيّن استحقّ الاجرة.
و لو كانت هذه اجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد.
و ظاهرهم الجواز بذلك.
و كذا لو وهب بغير عقد، فإنّه ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل يمنع من مطلق التّصرّف.
و هي ملاحظة وجيهة انتهى.
و فيه أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثّاني الحكم بملك المأمور الاجر المعيّن على الآمر، و ملك الآمر العمل المعيّن على المأمور به و لم نجد من صرّح به في المعاطاة.
و أمّا قوله: لو كانت اجازة فاسدة لم يجز له العمل فموضع نظر، لأنّ فساد المعاملة