تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٤ - اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه
لكن استشكله في محكيّ جامع المقاصد: بأنّ البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع، بخلاف ما هنا.
و لعلّ وجه الإشكال عدم تأدّي المعاطاة بالاجماع في الرّهن على النّحو الّذى اجروها في البيع، لأنّها هناك إمّا مفيدة للاباحة، أو الملكيّة الجائزة على الخلاف.
و الاوّل غير متصوّر هنا.
و أمّا الجواز فكذلك، لأنّه ينافي الوثوق الّذي به قوام مفهوم الرّهن، خصوصا بملاحظة أنّه لا يتصوّر هنا ما يوجب رجوعها الى اللّزوم، ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان.
و إن جعلناها مفيدة لللّزوم كان مخالفا لما اطبقوا عليه: من توقّف العقود اللّازمة على اللّفظ.
و كأنّ هذا هو الّذي دعا المحقّق الثّاني الى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الاجارة و الهبة و القرض، و الاستشكال في الرّهن.
نعم من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل المتّفق عليه بينهم: من توقّف العقود اللّازمة على اللّفظ، أو حمل تلك العقود على اللّازمة من الطّرفين، فلا يشمل الرّهن، و لذا جوّز بعضهم الايجاب بلفظ الامر كخذه، و الجملة الخبريّة.
امكن أن يقول بافادة المعاطاة في الرّهن اللّزوم، لاطلاق بعض أدلّة الرّهن.
و لم يقم هنا اجماع على عدم اللّزوم كما قام في المعاوضات.
و لاجل ما ذكرنا فى الرّهن يمنع من جريان المعاطاة فى الوقف:
بأن يكتفى فيه بالإقباض، لأنّ القول فيه باللّزوم مناف لما اشتهر بينهم: من توقّف اللّزوم على اللّفظ، و الجواز غير معروف في الوقف من الشّارع فتأمّل.
نعم يظهر الاكتفاء بغير اللّفظ في باب وقف المساجد من الذّكرى تبعا للشّيخ رحمه اللّه. ثمّ إنّ الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الاخر هو الملزم في باب البيع كما سننبّه به بعد هذا الامر.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ولى اظهر از نظر ما اينستكه اگر معاطات را در بيع جارى دانستيم در غيرش