تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦ - اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع
قوله: و قد يتعلّق بالحقوق فيفيد الاسقاط: مثلا زيد با عمرو مصالحه مىكنند كه در صورتيكه عمرو از ادّعايش صرفنظر كند او نيز از اخبار فسخى كه در معامله قبلى برايش پيدا شده صرفنظر نمايد كه در اينجا فايده صلح اسقاط حق خيار مىباشد.
قوله: او الانتقال: مثلا زيد با عمرو صلح مىكند در صورتيكه عمرو از ادّعايش بگذرد او نيز حقّ التّحجير خود را بوى واگذار نمايد كه در اينجا فائده صلح انتقال حقّ التّحجير به عمرو مىباشد.
قوله: و هو واضح البطلان: ضمير « هو » به كونه مشتركا لفظيّا راجع است.
قوله: و من هنا: مشار اليه « هنا » عدم كون الصّلح تمليكا مىباشد.
قوله: لم يكن طلبه من الخصم اقرارا له: ضمير در « طلبه » به صلح و در « له » به انشاء تمليك راجع است، مقصود اينستكه: اگر زيد با عمرو بر سر خانهاى نزاع داشته و هريك مدّعى آن باشند و سپس زيد از عمرو بخواهد كه باهم صلح كنند اين مطالبه صلح معنايش اقرار به مالكيّت عمرو نمىباشد.
متن:
فقد تحقّق ممّا ذكرنا أنّ حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلّا البيع، فلو قال: ملّكتك كذا بكذا كان بيعا و لا يصحّ صلحا و لا هبة معوّضة و ان قصدهما، اذ التّمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا، و لا هبة فلا يقعان به.
نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصّريحة توجّه تحقّقهما مع قصدهما.
فما قيل: من أنّ البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض فيقدّم على الصّلح و الهبة المعوّضة: محلّ تأمّل، بل منع، لما عرفت: من أنّ تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير.
نعم لو اتي بلفظ التّمليك بالعوض و احتمل ارادة غير حقيقته كان مقتضى الاصل اللّفظي حمله على المعنى الحقيقي فيحكم بالبيع، لكن الظّاهر أنّ الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدّم.
و سيجيئ توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع ان شاء اللّه بقي القرض داخلا في ظاهر الحدّ.
و يمكن اخراجه: بأنّ مفهومه ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه