تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠ - مقاله مرحوم شيخ الطائفه در كتاب خلاف
ماء فاعطاه فإنّه لا يكون بيعا.
و كذلك سائر المحقّرات و انّما يكون اباحة له فيتصرّف كلّ منهما فيما اخذه تصرّفا مباحا من دون أن يكون ملكه.
و فائدة ذلك أنّ البقلي اذا اراد أن يسترجع البقل، أو اراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك لأنّ الملك لم يحصل لهما، و به قال الشّافعي.
و قال ابو حنيفة: يكون بيعا صحيحا و ان لم يحصل الايجاب و القبول، و قال: ذلك في المحقّرات، دون غيرها.
دليلنا أنّ العقد حكم شرعيّ، و لا دلالة في الشّرع على وجوده هنا فيجب أن لا يثبت.
و أمّا الاباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، انتهى.
و لا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، و في أنّ محلّ الخلاف بينه، و بين ابي حنيفة ما لو قصد البيع، لا الإباحة المجرّدة كما يظهر ايضا من بعض كتب الحنفيّة حيث إنّه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال:
و ينعقد بالايجاب و القبول، و بالتّعاطي ايضا، فتمسّكه بأنّ العقد حكم شرعيّ يدلّ على عدم انتفاء قصد البيع، و إلّا لكان الأولى، بل المتعيّن التّعليل به، اذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة و عرفا لا معنى للتّمسّك بتوقّفه على الأسباب الشّرعيّة كما لا يخفى.
ترجمه:
نقل آراء و كلمات علماء رضوان اللّه عليهم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
در نقل كلمات و آراء علماء از خداوند توفيق خواسته و مىگوئيم:
مقاله مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب خلاف
شيخ الطّائفه عليه الرّحمه در كتاب خلاف مىفرمايند: