تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٨ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
و الإتلاف، و يملك الثّمن بالبيع كما تقدّم استظهاربه عن جماعة في الامر الرّابع.
لكن الوجهين ضعيفان، بل الاقوى رجوعه، بالفسخ الى البايع.
و لو كان النّاقل عقدا جائز لم يكن لمالك العين الباقية الزام النّاقل بالرّجوع فيها، و لا رجوعه بنفسه الى عينه.
فالتّرادّ غير متحقّق، و تحصيله غير واجب.
و كذا على القول بالإباحة، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.
نعم لو كان غير معاوضة كالهبة، و قلنا، إنّ التّصرّف في مثله لا يكشف عن سبق الملك، اذ لا عوض فيه حتّى لا يعقل كون العوض مالا لاحد، و انتقال المعوّض الى الآخر.
بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك الى المتهب فيتحقّق حكم جواز الرّجوع بالنّسبة الى المالك، لا الواهب.
اتّجه الحكم بجواز التّرادّ، مع بقاء العين الاخرى أو عودها الى مالكها بهذا النّحو من العود، اذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التّلف.
ترجمه:
فرع فقهى
اگر هردو عين يا يكى از آنها بعقد لازم بملك ديگرى نقل داده شود اين معنا بنا بر قول قائلين بملك بمنزله تلف تلقّى مىگردد زيرا تراد آنها ممتنع و غير ممكنست.
و همچنين است بنابر قول به اباحه مشروط باينكه تصرّفات ناقل را نيز مباح بدانيم.
فرع ديگر
اگر عين نقل داده شده بواسطه فسخ دومرتبه بجاى خود برگشت بنابر قول بملك دو احتمال است.
الف: آنكه معاطات جايز است پس رجوع متعاطيين بمال خود جايز است زيرا قبل از نقل عين تراد ممكن بوده و بعد از نقل و حصول فسخ اگر شكّ كنيم