تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠١ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
شرح مطلوب
قوله: ما لم يصرّح بالخلاف: تصريح بخلاف مثل اينكه بگويد: اين در هم را مىفروشم به كذا.
قوله: انّه اشترى اللّحم الخ: ضمير در « انّه » به صاحب حنطه راجع است.
قوله: انّه باعه بحنطنة: ضمير در « انّه » به صاحب اللّحم راجع بوده و ضمير منصوبى در « باعه » به لحم راجع است.
قوله: و انّه اشترى الحنطة: ضمير در « انّه » به صاحب اللّحم عود مىكند.
قوله: مصداقا لهما: ضمير در « لهما » به بايع و مشترى راجع است.
قوله: لانّها بمعنى التّسالم: ضمير در « لانّها » به مصالحه راجع است.
متن:
الرّابع: أنّ اصل المعاطاة و هو إعطاء كلّ منهما الآخر ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيّين على وجوه:
احدها: أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في اخذه قابلا و متملّكا بازاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك، بل دفع لما التزمه على نفسه بازاء ما تملكه فيكون الايجاب و القبول بدفع العين الاولى، و قبضها.
فدفع العين الثّانية خارج عن حقيقة المعاطاة.
فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة.
و بهذا الوجه صحّحنا سابقا عدم توقّف المعاطاة على قبض كلا العوضين فيكون اطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء، دون القول، لا من حيث كونها متقوّمة بالعطاء من الطّرفين.
و مثله في هذا الاطلاق لفظ المصالحة و المساقاة و المزارعة و الموأجرة و غيرها.
و بهذا الاطلاق يستعمل المعاطاة في الرّهن و القرض و الهبة.
و ربّما يستعمل فى المعاملة الحاصلة بالفعل و لو لم يكن اعطاءا و فى صحّته تأمّل.
ترجمه:
امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصورّه و حكم آنها
مرحوم مصنّف مىفرمايند: