تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠ - مقاله مرحوم محقق در كتاب شرايع
متن:
و قال المحقّق رحمه اللّه في الشّرايع! و لا يكفي التّقابض من غير لفظ و ان حصل من الإمارات ما دلّ على ارادة البيع. انتهى.
و ذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع، بل للتّنبيه على انّه لا عبرة بقصد البيع من الفعل.
ترجمه:
مقاله مرحوم محقّق در كتاب شرايع
مرحوم محقّق در كتاب شرايع مىفرمايند:
تقابض بدون بكار بردن لفظ كافى نيست اگرچه از علائم و امارات بدست بيايد كه متعاملين قصد بيع دارند.
پايان كلام محقّق در شرايع
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ذكر كلمه « ان » وصليّه يعنى « و ان حصل الخ» بخاطر اين نيست كه ايشان بخواهند معاطات را تعميم داده و بفرمايند شامل فرضى كه متعاطيين قصد بيع ندارند مىشود بلكه مقصودش تنبيه بر اين نكته است كه مجرّد قصد بيع كافى نبوده بلكه دالّ بر آن مىبايد لفظ باشد نه فعل و عمل.
متن:
و قال في التّذكرة في حكم الصّيغة: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها فلا يكفي التّعاطي في الجليل و الحقير مثل اعطني بهذا الدّينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثّوب بدينار فيأخذه، و به قال الشّافعي مطلقا: لأصالة بقاء الملك، و قصور الأفعال عن الدّلالة على المقاصد.
و عن بعض الحنفيّة، و ابن شريح في الجليل.
و قال أحمد ينعقد مطلقا و نحوه قال مالك، فإنّه قال: ينعقد بما يعتقده النّاس بيعا. انتهى.
و دلالته على قصد المتعاطيين للملك لا تخفى من وجوه ادونها جعل مالك موافقا لاحمد فى الانعقاد من جهة انّه قال: