تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٨ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم
يا گفتهاند:
انّ البيع بقول مطلق من العقود اللّازمة.
يا اظهار كردهاند:
البيع هو العقد الدّالّ على كذا.
و امثال اينكلمات.
بيع لازمى است كه با صيغه انشاء مىگردد و از معاطات قطعا منصرف مىباشند.
و خلاصه كلام آنكه براى شخص متأمّل هيچ جاى شكّ و ترديد نيست در اينكه اطلاق بيع در نصّ و فتوى محمول است بر بيعى كه فسخ آن بغير خيار يا تقابل جايز نيست و چنانچه گفتيم اين همان بيع بصيغه است نه معاطات كه بدون خيار و تقابل قابل بهم زدن است.
شرح مطلوب
قوله: و ثبت له الخيار: ضمير در « له » به بيع راجع است.
قوله: لاشتماله على النّقل فى نظرهم: ضمير در « لاشتماله » به معاطات راجع است.
متن:
و وجه الثّالث ما تقدّم للثّاني على القول بالاباحة: من سلب البيع عنه، و للاوّل على القول بالملك: من صدق البيع عليه حينئذ و إن لم يكن لازما.
و يمكن الفرق بين الشّرط الّذي ثبت اعتباره فى البيع من النّصّ فيحمل على العرفي و ان لم يفد عند الشّارع إلّا الاباحة.
و بين ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع، بناء على إنصراف البيع في كلمات المجمعين الى العقد اللّازم.
و الاحتمال الاوّل لا يخلو عن قوّة، لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت