تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٢ - ذكر ادله لزوم
الجائز، و بين قائل بعدم الملك راسا، فالقول بالملك اللّازم قول ثالث.
و كيف كان فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الامام عليه السّلام من قول غيره من العلماء.
كما هو طريق المتأخّرين مشكل، لما ذكرنا و ان كان هذا لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما تبيّن في الاصول.
و بالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللّفظ في اللّزوم: ما احسنه و ما امتن دليله ان لم ينعقد اجماع على خلافه في غاية الحسن و المتانة.
و الاجماع و ان لم يكن محقّقا على وجه يوجب القطع، إلّا أنّ المظنون قويّا تحقّقه على عدم اللّزوم مع عدم لفظ دالّ على إنشاء التّمليك سواء لم يوجد لفظ اصلا ام وجد و لكن لم ينشأ التّمليك به، بل كان من جملة القرائن على قصد التّمليك بالتّقابض.
و قد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار.
بل يظهر منها أنّ ايجاب البيع باللّفظ دون مجرّد التّعاطي كان متعارفا بين أهل السّوق و التّجّار.
بل يمكن دعوى السّيرة على عدم الإكتفاء في اليبوع الخطيرة الّتي يراد بها عدم الرّجوع بمجرّد التّراضي.
نعم ربّما يكتفون بالمصافقة فيقول البايع: بارك اللّه لك، أو ما ادى هذا المعنى بالفارسيّة.
نعم يكتفون بالتّعاطي في المحقّرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرّجوع فيها، بل ينكرون على الممتنع عن الرّجوع مع بقاء العينين.
نعم الإكتفاء في اللّزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، للسّيرة و لغير واحد من الاخبار كما سيجيئ ان شاء اللّه تعالى فى شروط الصّيغة.
ترجمه:
عدم كاشفيّت اجماع منعقد در مورد بحث از رأى معصوم عليه السّلام
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: