تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٩ - صحبت در اطراف حديث شريف انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
صحيح، أو فاسد، لا مجرّد اللّفظ اعني الصّوت و يكون المراد أنّ المطلب الواحد يختلف حكمه الشّرعي حلّا و حرمة باختلاف المضامين المؤدّاة بالكلام.
مثلا المقصود الواحد و هو التّسليط على البضع مدّة معيّنة يتأتّى.
بقولها: ملّكتك بضعي، أو سلّطتك عليه، أو آجرتك نفسي أو احللتها لك.
و بقولها: متّعت نفسي بكذا.
فما عدا الاخير موجب لتحريمه و الأخير محلّل.
و على هذا المعنى ورد قوله عليه السّلام: إنّما يحرم الكلام في عدّة من روايات المزارعة.
منها: ما في التّهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط ثلاثة للبذر، و ثلاثة للبقر.
قال: لا ينبغى ان يسمّى بذرا و لا بقرا، و لكن يقول لصاحب الارض: ازرع فى ارضك و لك منها كذا و كذا: نصف، او ثلث، او ما كان من شرط، و لا يسمّى بذرا و لا بقرا، فانّما يحرّم الكلام.
ترجمه:
وجه دوّم
وجه دوّم اينستكه مقصود از « كلام » لفظ با مضمون و مفادش باشد چنانچه وقتى مىگوئى: هذا الكلام صحيح يا هذا الكلام فاسد.
منظور لفظ با مضمون است نه صرف لفظ كه صوت و صدا باشد، بنابراين مقصود از حديث آنستكه:
حكم شرعى مطلب واحدى از حيث حلّيت و حرمت باختلاف مضامينى كه با كلام اداء مىشوند مختلف مىگردد مثلا مقصود واحدى همچون مسلّط نمودن بر بضع براى مدّت معينّى را زن مىتواند با گفتن: ملّكتك بضعى يا سلّطتك عليه يا آجرتك نفسى يا احللتها لك انشاء كرده و ممكنست با گفتن: متّعت نفسى بكذا آنرا ايجاد نمايد.
البتّه غير از صيغه اخير، صيغ ديگر موجب تحريم زن بر مرد بوده و بعد از انشاء