تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٤ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
مرحوم شهيد اوّل در حواشى بر قواعد و آن اينستكه فرموده:
ماليكه از طريق معاطات بدست مىآيد در خمس و زكات و ثمن قربانى حجّ جايز نيست صرف شود و همچنين وطى جاريهاى كه بمعاطات بشخص منتقل گرديده مشروع نمىباشد.
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
با اينكه مقصود متعاطيين در معاطات اباحه مطلقه هست معذلك مرحوم شهيد چنين فرمودهاند و همانطورى كه اشاره شد اين كلام خود دليل بارزى است بر اينكه غير مالك حق استفاده مالكانه از مال غير را ندارد.
شرح مطلوب
قوله: عن ثبوت الملك له: ضمير در « له » به مباح له راجع است.
قوله: عند ارادة البيع: مقصود بيع و فروش متاع است به شخص ثالث بواسطه مباح له.
قوله: فيقع البيع فى ملكه: يعنى فى ملك مباح له.
قوله: على انتقال الثّمن عن المبيح: يعنى عن المبيح الى المباح له.
قوله: فيكون ذلك شبه دخول الخ: مشار اليه « ذلك » كلّ واحد من وقوع البيع فى ملك المباح له و انتقال الثّمن عن المبيح الى المباح له مىباشد.
قوله: فانّه حينئذ يقال الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و كلمه « حينئذ » يعنى: حين دخول العمودين فى ملك الشّخص آنّا ما و عدم قبوله لغير العتق.
قوله: للجمع بين الادلّة: مقصود از « ادلّه » دليل لا عتق الّا فى ملك و دليلى كه دلالت مىكند بر اينكه انسان مالك عمودين نمىشود و دليل دالّ بر حصول عتق عمودين مىباشد.
قوله: اذ المفروض انّه لم يدلّ الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و اثبات صحّته الخ: ضمير در « صحّته » به اباحه عامّه راجع است.
قوله: عدم مخالفة مؤدّاه: يعنى مؤدّاى النّاس مسلّطون.