تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣ - مقاله مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر
قوله: التّعليل به: ضمير در « به » به انتفاء قصد بيع راجع است.
متن:
و قال في السّرائر بعد ذكر اعتبار الايجاب و القبول، و اعتبار تقدّم الاوّل على الثّاني ما لفظه: فاذا دفع قطعة الى البقلي، أو الى الشّارب فقال: اعطني فإنّه لا يكون بيعا و لا عقدا، لأنّ الايجاب و القبول ما حصلا.
و كذلك سائر المحقّرات، و سائر الأشياء محقّرا كان، أو غير محقّر: من الثّياب و الحيوان، أو غير ذلك، و إنّما يكون اباحة له فيتصرّف كلّ منهما فيما اخذه تصرّفا مباحا من غير أن يكون ملكه، أو دخل في ملكه و لكلّ منهما أن يرجع فيما بذله، لأنّ الملك لم يحصل لهما، و ليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنّه لو كان عقدا فاسدا لم يصحّ التّصرّف فيما صار الى كلّ واحد منهما، و إنّما ذلك على جهة الاباحة، انتهى.
فإنّ تعليله عدم الملك بعدم حصول الايجاب و القبول يدلّ على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التّمليك، مع أنّ ذكره في حيّز شروط العقد يدلّ على ما ذكرناه.
و لا ينافي ذلك قوله: و ليس هذا من العقود الفاسدة الى آخر قوله كما لا يخفى.
ترجمه:
مقاله مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر
مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر بعد از آنكه اشتراط و اعتبار ايجاب و قبول و تقدّم اوّلى بر دوّمى را ذكر نموده فرموده است:
پس اگر شخصى پولى به سبزىفروش يا سقّاه داده و بوى بگويد سبزى يا آب بمن بده اين را بيع نگفته چنانچه اصلا عقد نيست زيرا ايجاب و قبول حاصل نشدهاند.
و همچنين است ساير محقّرات و جميع اشياء اعمّ از آنكه محقّر بوده يا غير محقّر باشند نظير جامه و حيوان و غير ايندو.
و بهرصورت معامله مذكور بيع نبوده و مفيد ملك نيست بلكه نتيجه آن اباحه تصرّف مىباشد لذا هريك از متعاطيين مىتوانند در آنچه بآنها رسيده تصرّف مباح و