تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٦ - ذكر ادله لزوم
قلت له: ما الشّرط فى غير الحيوان؟
قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما.
قوله: و قد يستدلّ ايضا: يعنى يستدلّ على لزوم المعاطاة ايضا.
قوله: مطلق العهد: اگرچه لفظى و قولى نبوده و نيز ولو از يك طرف واقع شده بدون وقوع التزام از طرف ديگر.
قوله: او العهد المشدّد: يعنى عهدى كه بين دو نفر بوقوع پيوسته و هردو طرف متعهّد باشند.
قوله: و كذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: المؤمنون الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٥) ص (٣٠) باين شرح نقل كرده است:
محمّد بن الحسن، از ايّوب بن نوح، از صفوان بن يحيى، از منصور بزرج، از عبد صالح عليه السّلام قال: قلت له:
انّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها، فبانت منه فاراد ان يراجعها فابت عليه الّا ان يجعل للّه عليه ان لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فاعطاها ذلك ثمّ بداله فى التّزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟
فقال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه باللّيل و النّهار، قل له:
فليف للمرأة بشرطها، فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال:
المؤمنون عند شروطهم.
قوله: فيشمل ما كان بغير لفظ: همچون بيع معاطاتى كه مورد كلام است.
متن:
و الحاصل أنّ الحكم باللّزوم في مطلق الملك، و في خصوص البيع ممّا لا ينكر.
إلّا أنّ الظّاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة بل ادّعاه صريحا بعض الأساطين في شرحه على القواعد.
و تعضده الشّهرة المحقّقة، بل لم يوجد به قائل الى زمان بعض متأخّري المتأخّرين، فإنّ العبارة المحكيّة عن المفيد رحمه اللّه في المقنعة لا تدلّ على هذا القول كما عن الخلاف الاعتراف به فإنّ المحكيّ عنه أنّه قال: ينعقد البيع على تراض بين الاثنين