تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٣ - اقامه دليل بر بيع بودن معاطات قبل از لزوم
باشد امّا فاقد معلوم نيست كه اهل شرع آنرا مؤثّر و نافذ بدانند.
قوله: انّه ممّا لا كلام فيه: ضمير در « انّه » به كونها بيعا راجع است.
قوله: و دلّ على ذلك: مشار اليه « ذلك » بيع بودن معاطات مىباشد.
قوله: تمسّكهم له: ضمير مجرورى در « تمسّكهم » به فقهاء و در « له » به كونها مشروعا عود مىكند.
قوله: و احلّ اللّه البيع: آيه (٢٧٥) از سوره بقره.
قوله: و على هذا: يعنى و على ما احتمله بعضهم ......
قوله: المناسب لهذا القول: يعنى القول بانّ القصد فى المعاطاة مجرّد الاباحة.
قوله: كما انّه لو تمسّك لها بالسّيرة: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و در « لها » به مشروعيّت معاطات برمىگردد.
متن:
و الحاصل أنّ المرجع على هذا عند الشّكّ في شروطها هي أدلّة هذه المعاملة، سواء اعتبرت في البيع أم لا.
و أمّا على المختار: من أنّ الكلام فيما اذا قصد به البيع، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا أم لا كذلك أم تبنى على القول بافادتها للملك، و القول بعدم افادتها الّا الاباحة؟
وجوه:
يشهد للاوّل: كونها بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.
و يؤيّده أنّ محلّ النّزاع بين العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو أنّ الصّيغة معتبرة في البيع كسائر الشّروط ام لا؟
كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من العامّة و الخاصّة.
فما انتفي فيه غير الصّيغة من شروط البيع خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشاركا له في الحكم، و لذا إدّعى في الحدائق أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحّة المعاطاة المذكورة اذا استكمل فيها شروط البيع غير الصّيغة المخصوصة، و أنّها تفيد اباحة تصرّف كلّ منهما فيما صار اليه من العوض.
و مقابل المشهور في كلامه قول العلّامة رحمه اللّه في النّهاية بفساد المعاطاة كما