تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٧ - ذكر ادله لزوم
فيما يملكان التّبايع له اذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع، و تقابضا ايضا، و افترقا بالأبدان. انتهى.
و يقوى ارادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره في اللّزوم.
و كأنّه لذلك حكى كاشف الرّموز عن المفيد و الشّيخ رحمهما اللّه أنّه لا بدّ في البيع عندهما من لفظ مخصوص.
و قد تقدّم دعوى الاجماع من الغنية على عدم كونها بيعا.
و هو نصّ في عدم اللّزوم.
و لا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكيّة الّذي لا نقول به.
و عن جامع المقاصد يعتبر اللّفظ في العقود اللّازمة بالاجماع.
نعم قول العلّامة رحمه اللّه في التّذكرة: إنّ الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصّيغة يدلّ على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة، و لو كان المخالف شاذّا لعبر بالمشهور.
و كذلك نسبته في المختلف الى الأكثر.
و في التّحرير الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و حاصل كلام اينكه حكم به لزوم در مطلق ملك و در خصوص بيع امرى است غير قابل انكار لذا بر اساس آن مىبايد به لزوم معاطات ملتزم شويم منتهى مطلبى كه هست اينكه على الظّاهر در مورد بحث يعنى بيع معاطات اجماع بر عدم لزوم قائم است بلكه برخى از اساطين در شرحى كه بر قواعد دارند صريحا اين اجماع را ادّعاء فرموده و از اين گذشته شهرت محقّق نيز مؤيّد و معاضد آن مىباشد بلكه بايد گفت تا زمان بعضى از متأخّر متأخّرين قول بلزوم معاطات در بين فقهاء ديده نشده است.
و اگر بگوئى از قدماء مرحوم مفيد به لزوم معاطات قائل بوده و با اينوصف چگونه مىتوان نفى قول بلزوم نمود.
در جواب مىگوئيم:
عبارتى كه از مرحوم مفيد حكايت و نقل شده ابدا بر اينقول (قول به لزوم