تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٢ - ذكر ادله لزوم
إلّا أن تكون تجارة عن تراض.
و لا ريب أنّ الرّجوع ليس تجارة و لا عن تراض فلا يجوز اكل المال.
و التّوهّم المتقدّم في السّابق غير جار هنا؛ لأنّ حصر مجوّز اكل المال في التّجارة إنّما يراد به اكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره.
و يمكن التّمسّك ايضا بالجملة المستثنى منها، حيث إنّ اكل المال و نقله عن مالكه بغير رضا المالك اكل و تصرّف بالباطل عرفا.
نعم بعد اذن المالك الحقيقي و هو الشّارع، و حكمه بالتّسلّط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان، و لذا كان اكل المارّة من الثّمرة الممرور بها اكلا بالباطل و لا اذن المالك الحقيقي.
و كذا الاخذ بالشّفعة، و الفسخ بالخيار، و غير ذلك من النّواقل القهريّة.
هذا كلّه مضافا الى ما دلّ على لزوم خصوص البيع مثل قوله عليه السّلام: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا.
و قد يستدلّ ايضا بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود، بناء على انّ العقد هو مطلق العهد كما فى صحيحة عبد اللّه بن سنان او العهد المشدّد كما عن بعض اهل اللّغة.
و كيف كان فلا يختصّ باللّفظ فيشمل المعاطاة.
و كذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: المؤمنون عند شروطهم فإنّ الشّرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللّفظ.
ترجمه:
دنباله ذكر ادلّه لزوم
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ممكنست جهت اثبات لزوم معاطات بفرموده حقتعالى:
و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجارة عن تراض ( اموال خود را بين خويش بباطل صرف نكنيد مگر آنكه آنها را مورد تجارت ناشى از تراضى قرار دهيد) متمسّك شد.