تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٦ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
اينكه قبل از رجوع وى معاطات لازم بوده و جائى براى رجوع نبوده است.
و محتمل است بگوئيم رجوع لغو نيست زيرا رجوع پيش از تصرّف ديگرى صورت گرفته نتيجتا بايد رجوع نافذ و اجازه لغو باشد.
و در صورت دوّم كه اجازه را ناقل بدانيم بطور قطع و يقين اجازه لغو است زيرا پيش از آن معاطات بهم خورده و عين در ملك مالك اوّل داخل شده و مجيز نسبت بآن اجنبى گرديده پس جائى براى اجازه او نيست.
شرح مطلوب
قوله: لم يبعد اجازته رجوعا: يعنى در اين اجازه اشكال است منتهى بعيد نيست كه آنرا رجوع در معاطات بدانيم.
قوله: و ينعكس الحكم: مقصود از « حكم » نفوذ و عدم نفوذ اجازه مىباشد.
قوله: و لكلّ منهما: يعنى من المتعاطيين.
قوله: ردّه: يعنى عقد فضولى را ردّ نمايد.
قوله: و لو رجع الاوّل: يعنى رجع فى المعاطات.
قوله: فاجاز الثّانى: يعنى فاجاز الثّانى العقد الفضولى.
قوله: و يحتمل عدمه: يعنى عدم لغويّة الرّجوع.
قوله: و ان جعلناها ناقلة: ضمير مفعولى در « جعلناها » به اجازه راجع است.
متن:
و لو امتزجت العينان، أو احداهما سقط الرّجوع على القول بالملك، لامتناع التّراد، و يحتمل الشّركة و هو ضعيف.
أمّا على القول بالاباحة فالاصل بقاء التّسلّط على ماله الممتزج بمال الغير فيصير المالك شريكا مع المال الممتزج به.
نعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التّلف.
و لو تصرّف في العين تصرّفا مغيّرا للصّورة كطحن الحنطة، و فصل الثّوب فلا لزوم على القول بالاباحة، و على القول بالملك ففي اللّزوم وجهان مبنيّان على جريان استصحاب جواز التّراد.