تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٧ - مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين
قوله: لانّ المعاطاة حينئذ: كلمه حينئذ يعنى حين يكون الاذن انشاءا آخر.
قوله: انّما تحصل به: ضمير در « به » به انشاء آخر راجع است.
قوله: و لا يكفى فيه عدم العلم بالرّجوع: ضمير در « فيه » به اباحه مجّانيّه راجع است.
قوله: لانّه كالاذن الحاصل من شاهد الحال: ضمير در « لانّه » به رضا كه همان اباحه مجانى است راجع مىباشد.
قوله: فلا يجوز له ان يريد: ضمير در « له » به محقّق ثانى راجع است.
متن:
و تفصيل الكلام: أنّ المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشّرائط إمّا أن يقع تقابضهما بغير رضا من كلّ منهما في تصرّف الآخر، بل حصل قهرا عليهما، أو على احدهما، و إجبارا على العمل بمقتضى العقد.
فلا إشكال في حرمة التّصرّف في المقبوض على هذا الوجه.
و كذا إن وقع على وجه الرّضا النّاشئ عن بناء كلّ منهما على ملكيّة الآخر: اعتقادا أو تشريعا كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه، لأنّ حيثيّة كون القابض مالكا مستحقّا لما يقبضه جهة تقييديّة مأخوذة في الرّضا ينتفي بانتفائها في الواقع كما في نظائره.
و هذان الوجهان ممّا لا إشكال فيه في حرمة التّصرّف في العوضين.
كما أنّه لا إشكال في الجواز اذا اعرضا عن اثر العقد، و تقابضا بقصد إنشاء التّمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.
و أمّا إن وقع الرّضا بالتّصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السّابق، و لا قصد لإنشاء تمليك، بل وقع مقارنا لاعتقاد الملكيّة الحاصلة بحيث لولاها لكان الرّضا ايضا موجودا، و كان المقصود الاصلي من المعاملة التّصرّف و اوقعا العقد الفاسد وسيلة له.
و يكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه بتصرّف صاحبه على تقدير عدم التّمليك، أو بعد تنبيه على عدم حصول الملك كان راضيا.
فادخال هذا في المعاطاة يتوقّف على امرين:
الاوّل: كفاية هذا الرّضا المركوز في النّفس، بل الرّضا الشّأني، لأنّ الموجود