تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٧ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
قوله: و الظّاهر انّه فى حكم التّلف: ضمير در « انّه » به سقوط ما فى الذّمّة راجع است.
قوله: انّ الحكم كذلك على القول بالاباحة فافهم: برخى از شرّاح فرمودهاند.
شايد امر به فهم اشاره باين باشد كه اباحه نمودن دين مشكل مىباشد زيرا هيچ انتفاعى از آن نمىتوان برد مگر بيع آن و يا ثمن قرار دادن بمنظور خريدن چيزى و قبلا گفتيم كه اباحه اين گونه از تصرّفات وقتى دليل خاصّى در دست نبود صحيح نمىباشد پس نتيجتا بايد گفت معاطات در دين جارى نيست و بنابر قول باباحه نمىتوان بآن مبادرت ورزيد لذا جاى آن نيست كه بگوئيم آيا معاطات در قرض جايز است يا لازم.
متن:
و لو نقنت العينان، أو احداهما بعقد لازم فهو كالتّلف على القول بالملك، لامتناع التّرادّ.
و كذا على القول بالاباحة اذا قلنا بإباحة التّصرّفات النّاقلة و لو عادت العين بفسخ ففي جواز التّرادّ على القول بالملك، لإمكانه فيستصحب و عدمه، لأنّ المتيقّن من التّراد هو المحقّق قبل خروج العين عن ملك مالكه: وجهان؟
اجودهما ذلك، اذا لم يثبت في مقابلة أصالة اللّزوم جواز التّراد بقول مطلق، بل المتيقّن منه غير ذلك.
فالموضوع غير محرز في الاستصحاب.
و كذا على القول بالاباحة، لأنّ التّصرّف النّاقل يكشف عن سبق الملك للمتصرّف فيرجع بالفسخ الى ملك الثّاني فلا دليل على زواله بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك، لعدم تحقّق جواز التّرادّ في السّابق هنا حتّى يستصحب، بل المحقّق أصالة بقاء سلطنة المالك الاوّل المقطوع بانتفائها.
نعم لو قلنا: إنّ الكاشف عن الملك هو العقد النّاقل فاذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك الى المالك الاوّل و ان كان مباحا لغيره ما لم يستردّ عوضه: كان مقتضى قاعدة السّلطنة جواز التّرادّ لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الاوّل، أو عائدا اليه بفسخ.
و كذا لو قلنا: إنّ البيع لا يتوقّف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التّصرّف،