تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء
مفيد ملك است از اينرو رفع يد از اين عمومات بمراتب مشكلتر از خروج از اصل سابق الذّكر مىباشد لذا بايد بگوئيم:
قول دوّم (معاطات مفيد ملك است نه اباحه) خالى از قوّت نيست.
شرح مطلوب
قوله: من سائر ما ذكره: ضمير فاعلى در « ذكره » به كاشف الغطاء راجع است.
قوله: مع انّه (ره) لم يذكرها: ضمير در « انّه » به كاشف الغطاء و ضمير مفعولى در « لم يذكرها» به اشكالات مذكور راجع است.
قوله: و الانصاف انّها استبعادات فى محلّها: ضمير در « انّها » به اشكالات و در « محلّها » به استبعادات عود مىكند.
قوله: فى الغنية و القواعد هنا: مشار اليه « هنا » بيع معاطات مىباشد.
قوله: على تأويله: ضمير مجرورى به « محقّق ثانى» راجع است.
متن:
و عليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا كما حكي عن ظاهر المفيد، أو بشرط كون الدّالّ على التّراضي لفظا كما حكي عن بعض معاصري الشّهيد الثّاني و قوّاه جماعة من متأخّري المحدّثين.
أو هي غير لازمة مطلقا فيجوز لكلّ منهما الرّجوع في ماله كما عليه اكثر القائلين بالملك، بل كلّهم عدا من عرفت: وجوه أوفقها بالقواعد هو الاوّل، بناء على اصالة اللّزوم فى الملك.
و للشّكّ في زواله بمجرّد رجوع مالكه الاصلي و دعوى أنّ الثّابت هو الملك المشترك بين المتزلزل و المستقرّ و المفروض انتفاء الفرد الاوّل بعد الرّجوع، و الفرد الثّاني كان مشكوك الحدوث من أوّل الامر فلا ينفع الاستصحاب.
بل ربّما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الاوّل: مدفوعة مضافا الى امكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك فى الاستصحاب فتأمّل: بأن إنقسام الملك الى المتزلزل و المستقرّ ليس باعتبار اختلاف في حقيقته و إنّما هو باعتبار حكم الشّارع عليه في بعض المقامات بالزّوال برجوع المالك الاصلي و منشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة