تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٢ - كلام مرحوم مصنف و تعريض به محقق ثانى عليه الرحمه
الشّارع فليس عليها دليل، و لم يشعر كلامهم بالاستناد الى نصّ في ذلك، مع أنّ الغاء الشّارع للأثر المقصود و ترتّب غيره بعيد جدّا، مع أنّ التّأمّل في كلامهم يعطي ارادة الاباحة المالكيّة لا الشّرعيّة.
و يؤيّد ارادة الملك: أنّ ظاهر اطلاقهم اباحة التّصرّف شمولها للتّصرّفات الّتي لا تصحّ إلّا من المالك كالوطي و العتق و البيع لنفسه.
و التزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التّصرّفات كما اذا وقعت هذه التّصرّفات من ذي الخيار، أو من الواهب الّذي يجوز له الرّجوع بعيد.
و سيجيئ، ما ذكره بعض الأساطين: من أنّ هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة.
لكن الانصاف أنّ القول بالتزامهم لهذه الامور أهون من توجيه كلماتهم، فإنّ هذه الامور لا استبعاد في التزامها اذا اقتضى الاصل عدم الملكيّة، و لم يساعد عليها دليل معتبر، و اقتضى الدّليل، صحّة التّصرّفات المذكورة.
مع أنّ المحكّى عن حواشي الشّهيد على القواعد المنع عمّا يتوقّف على الملك كاخراجه في خمس، أو زكاة، و كوطي الجارية.
و صرّح الشّيخ في المبسوط بأنّ الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الايجاب و القبول؛ و لا يحلّ وطؤها.
و ممّا يشهد على نفي البعد عمّا ذكرنا: من ارادتهم الاباحة المجرّدة مع قصد المتعاطيين التّمليك: أنّه قد صرّح الشّيخ في المبسوط، و الحلّي في السّرائر، و كالظاهر العلّامة في القواعد بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الايجاب و القبول و لو من الرّسول.
نعم يفيد ذلك اباحة التّصرّف، لكنّ الشّيخ استثنى وطي الجارية.
ترجمه:
كلام مرحوم مصنّف و تعريض به محقّق ثانى عليه الرّحمه
مرحوم مصنّف در مقام تعريض به محقّق كركى عليه الرّحمه مىفرمايند:
آنچه بنظر ما قوى و متين مىرسد اينستكه ظواهر كلمات حضرات را بحال