تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٩ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
قوله: فلا يشمله العموم فى النّاس الخ: ضمير منصوبى در « يشمله » به بيع الانسان مال غيره راجع است.
قوله: بحيث امكن تخصيص كلّ منهما الخ: يعنى بين آندو عموم و خصوص من وجه بوده و در مادّه اجتماع تعارض و يا تزاحم بين آنها واقع شود.
مولّف گويد:
برخى از شرّاح مثال آنرا اينطور تقرير نموده و فرموده است:
مثلا فرض كنيم دليل خاصّى دلالت كند بر صحّت اين اباحه مطلقه بطورى كه شامل تصرّف موقوف بر ملك نيز شده و آنچه را كه مبيح از اباحهاش قصد كرده در بر بگيرد، البتّه در چنين فرضى بين آن و لا عتق الّا فى ملك يا لا بيع الّا فى ملك تعارض واقع شده و به بيانى كه گذشت بين آنها جمع مىكنيم.
قوله: فتأمّل: برخى فرمودهاند:
شايد امر به تأمّل اشاره باين باشد كه در مقام جمع بملكيّت قهرى و آنى قائل شدن از قبيل جمع تبرّعى است و بمقتضاى قواعد علاج بين متعارضين نمىباشد چه آنكه مقتضاى اين قواعد آنستكه:
بايد توقّف كرد و بقواعد مستفاد از عمومات رجوع نمود مشروط باينكه بين متعارضين مرجّحى نباشد و در صورت وجود مرجّح لازمست اخذ به ترجيح نمود و شرح اين علاج بطور مستوفى در محلّش كه باب تعادل و تراجيح باشد مقرّر است.
متن:
و امّا حصول الملك فى الآن المتعقّب بالبيع او العتق فيما اذا باع الواهب عبده الموهوب، أو اعتقه فليس ملكا تقديريّا نظير الملك التّقديري في الدّية بالنّسبة، الى الميّت، أو شراء العبد المعتق عليه، بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرّجوع قبله في الآن المتّصل، بانء على الإكتفاء بمثل هذا في الرّجوع، و ليس كذلك فيما نحن فيه.
و بالجملة فيما نحن فيه لا ينطبق على التّمليك الضّمني المذكور أوّلا في اعتق عبدك، عنّي، لتوقّفه على القصد، و لا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه، لتوقّفه علي التّنافي بين دليل التّسلّط و دليل توقّف العتق على الملك، و عدم حكومة