تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤ - حكم عوض قرار دادن حقوق
متاع به زيد مالك دين يعنى ما فى الذّمّه خود شده و در نتيجه ذمّهاش ساقط مىگردد.
قوله: من كونه تمليكا: ضمير در « كونه » به بيع الدّين راجع مىباشد.
قوله: فيسقط: يعنى فيسقط الدّين.
قوله: و لذا جعل الشّهيد الخ: كلمه « لذا » يعنى و بخاطر اينكه مانعى نيست از اينكه بيع دين تمليك باشد.
قوله: انّه يعقل ان يكون مالكا: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فيؤثّر تمليكه السّقوط: كلمه « تمليكه » فاعل است براى « يؤثّر » و « السّقوط » مفعول آن مىباشد و ضمير مجرورى در « تمليكه » به ما فى ذمّته راجع است.
قوله: و لا يعقل ان يتسلّط على نفسه: يعنى و لا يعقل ان يتسلّط الشّخص على نفسه باينمعنا كه هم من له الخيار بوده و هم من عليه الخيار.
قوله: لا يعقل قيام طرفيها: ضمير مؤنّث در « طرفيها » به حق برمىگردد و تأنيث آن باعتبار سلطنت بوده و مراد از « طرفيها » من عليه الحقّ و من له الحقّ مىباشد.
قوله: فانّه نسبة: يعنى فانّه اضافة.
قوله: فافهم: طبق فرموده مرحوم سيّد يزدى شايد اشاره باشد باينكه ملكيّت نسبت بين مالك و مملوك نبوده بلكه نفس سلطنت خاصّه است كه لازمهاش اين علقه و اضافه مىباشد.
قوله: من اخذ المال فى عوضى المبايعة: بيان است براى وجه اشكال.
متن:
ثمّ الظّاهر انّ لفظ البيع ليس له حقيقة شرعيّة و لا متشرّعة بل هو باق على معناه العرفى كما سنوضحه ان شاء اللّه تعالى.
إلّا أنّ الفقهاء رضوان اللّه عليهم قد اختلفوا في تعريفه.
ففي المبسوط و التّذكرة و غيرهما: انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التّراضي.
و حيث إنّ في هذا التّعريف مسامحة واضحة عدل آخرون إلى تعريفه: بالايجاب و القبول الدّالّين على الانتقال.