تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٦ - كلام مرحوم مصنف و تعريض به محقق ثانى عليه الرحمه
قوله: و ترتّب غيره: مراد اباحه مىباشد.
قوله: من ذى الخيار: مثلا زيد كنيز خود را به عمرو فروخت و براى خود تا پنج روز خيار شرط قرار داد حال در روز چهارم كه خيار هنوز براى بايع باقى است وى با كنيز خود مواقعه نمود در اينجا حضرات مىفرمايند مقارن با وطى معامله بيع فسخ شده و براى بايع ملكيّت جديد حادث گشته و بدينترتيب وطى در ملك واقع مىشود.
قوله: ما ذكره بعض الاساطين: منظور مرحوم كاشف الغطاء مىباشد.
قوله: انّ هذا القول: يعنى قول باينكه متعاطيين قصد تمليك داشته ولى نتيجه معاطات اباحه تصرّف است.
قوله: و لم يساعد عليها دليل: ضمير در « عليها » به ملكيّت راجع است.
قوله: نعم يفيد ذلك: مشار اليه « ذلك » اهداء هديه بدون ايجاب و قبول مىباشد.
متن:
ثمّ إنّ المعروف بين المتأخّرين أنّ من قال بالاباحة المجرّدة في المعاطاة قال: إنّها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة و معقد اجماع الغنية.
و ما أبعد ما بينه، و بين توجيه المحقّق الثّاني: من ارادة نفي اللّزوم، و كلاهما خلاف الظّاهر.
و يدفع الثّاني تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار فكلّ بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات. و تصريح غير واحد أنّ الايجاب و القبول من شرائط صحّة انعقاد البيع بالصّيغة.
و أمّا الاوّل فإن قلنا: إنّ البيع عند المتشرّعة حقيقة في الصّحيح و لو بناء على ما قدّمناه في آخر تعريف البيع: من أنّ البيع في العرف اسم للمؤثّر منه في النّقل.
فان كان في نظر الشّارع، أو المتشرّعة من حيث إنّهم متشرّعة و متديّنون بالشّرع صحيحا مؤثّرا في الانتقال كان بيعا حقيقيّا، و إلّا كان صوريّا، نظير بيع الهازل في نظر العرف، فيصحّ على ذلك نفي البيعيّة عنه على وجه الحقيقة في كلام كلّ من اعتبر في صحّته الصّيغة، أو فسّره بالعقد، لأنّهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثّر في النّقل في نظر الشّارع.