تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٧ - مقاله مرحوم مصنف
قوله: و هو المعاملة الخ: ضمير « هو » به ما هو محلّ الخلاف راجع است.
قوله: و بما ذكرنا: مقصود دليل اوّل يعنى « لانّها بيع عرفى» مىباشد.
قوله: وجه تحريم الرّباء فيه: ضمير در « فيه » به معاطات راجع است.
قوله: و ان خصّصنا الحكم: منظور از « حكم » حكم بتحريم رباء مىباشد.
قوله: لا يراها مفيدة للملك: ضمير مؤنث در « لا يراها» به معاطات راجع است.
قوله: لانّها معاوضة عرفيّة: ضمير در « لانّها » به معاطات راجع است.
قوله: كما اعترف بها الشّهيد رحمة اللّه عليه: ضمير در « بها » به معاوضه عرفيّه بودن معاطات راجع است.
قوله: فتأمّل: شايد اشاره باشد باينكه اگر قائل شديم در معاطات متعاطيين قصدشان اباحه است نه ملك فلذا اثر آن نيز اباحه مىباشد نه تمليك قطعا معاطات معاوضه عرفيّه بحساب مىآيد نه شرعيّه و بديهى است حكم به حرمت رباء در معاوضات شرعيّه است نه عرفيّه از اينرو در فرض مزبور حكم به « لا يبعد جريان الرّباء» بنظر صحيح نمىآيد.
متن:
و امّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللّزوم فيمكن نفيه على المشهور، لانّها جائزة عندهم فلا معنى للخيار.
و إن قلنا بافادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللّزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمن المعاطاة، إلّا أنّ اثره يظهر بعد اللّزوم.
و على هذا فيصحّ إسقاطه، و المصالحة عليه قبل اللّزوم.
و يحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع فلا تجري لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللّزوم من غير جهة الخيار.
و بين غيرها كخيار الغبن و العيب بالنّسبة الى الرّد، دون الارش فتجري، لعموم أدلّتها.
و امّا حكم الخيار بعد اللّزوم فسيأتى بعد ذكر الملزمات.