تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥ - تحقيق در اطراف تعريف بيع
و حيث إنّ البيع من مقولة المعنى دون اللّفظ مجرّدا، أو بشرط قصد المعنى، و إلّا لم يعقل انشاؤه باللّفظ: عدل جامع المقاصد إلى تعريفه: بنقل العين بالصّيغة المخصوصة.
و يردّ عليه مع أنّ النّقل ليس مرادفا للبيع، و لذا صرّح في التّذكرة بأنّ ايجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت، و جعله من الكنايات و أنّ المعاطاة عنده بيع مع خلوّها عن الصّيغة: أنّ النّقل بالصّيغة أيضا لا يعقل انشاؤه بالصّيغة.
و لا يندفع هذا: بأنّ المراد من البيع نفس النّقل الّذي هو مدلول الصّيغة، فجعله مدلول الصّيغة اشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النّقل، لا أنّه مأخوذ في مفهومه حتّى يكون مدلول بعت نقلت بالصّيغة، لأنّه ان اريد بالصّيغة خصوص بعت لزم الدّور، لأنّ المقصود معرفة مادّة بعت.
و إن اريد بها ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرّد التّمليك و النّقل.
فالأول تعريفه: بأنّه انشاء تمليك عين بمال، و لا يلزم عليه شيئ ممّا تقدّم.
نعم يبقى عليه امور:
ترجمه:
تحقيق در اطراف تعريف بيع
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ظاهرا براى لفظ « بيع » حقيقت شرعيّه و متشرّعه وجود ندارد بلكه در شرع بهمان معناى عرفى و متعارفش باقى بوده و مورد استعمال واقع مىشود چنانچه توضيح و شرح آن عنقريب انشاء اللّه خواهد آمد.
منتهى فقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم در تعريف آن اختلاف داشته و هركدام آنرا به نحوى تعريف كردهاند:
مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب مبسوط و علّامه عليه الرّحمه در كتاب تذكره و غير ايندو بزرگوار در تعريف آن فرمودهاند:
بيع عبارتست از انتقال عين از شخصى به غيرش در مقابل عوض معيّن بر وجهى كه بينشان تراضى باشد.
و چون در اين تعريف مسامحه واضح و آشكارى است لا جرم ديگران از اين تقرير عدول كرده و در تعريفش چنين فرمودهاند: