تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٠ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
الثّاني على الاوّل، و لا على التّمليك الضّمني المذكور ثالثا في بيع الواهب، و ذي الخيار، لعدم تحقّق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه فلم يبق إلّا الحكم ببطلان الاذن في بيع ماله لغيره، سواء صرّح بذلك كما لو قال: بع مالي لنفسك، أو اشتر بمالي لنفسك، أم ادخله في عموم قوله: ابحت لك كلّ تصرّف، فاذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إمّا لازما، بناء على أنّ قصد البايع البيع لنفسه غير مؤثّر، أو موقوفا على الاجازة، بناء على أنّ المالك لم ينو تملّك الثّمن هذا.
و لكن الّذي يظهر من جماعة منهم قطب الدّين و الشّهيد رحمهما اللّه في باب بيع الغاصب: أنّ تسليط المشتري البايع الغاصب على الثّمن و الاذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، و أنّه يملك الثّمن بدفعه اليه فليس للمالك اجازة هذا الشّراء.
و يظهر ايضا من محكي المختلف، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة. أن له وطي الجارية، مع علم البايع بغصبيّة الثّمن فراجع.
و مقتضى ذلك أن يكون تسليط الشّخص لغيره على ماله و ان لم يكن على وجه الملكيّة يوجب جواز التّصرّفات المتوقّفة على الملك، فتأمّل.
و سيأتي توضيحه في مسألة البيع الفضولي إن شاء اللّه.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و امّا حصول ملك آنى قبل از بيع يا عتق بواسطه ايندو در جائيكه واهب عبدى را كه هبه نموده فروخته يا آزاد كند.
بايد بگوئيم: اين ملك، ملك تقديرى نيست نظير آنچه حضرات در ديه نسبت به ميّت فرموده و يا در عبد معتق عليه ملتزم شدهاند بلكه ملكيّت در اينجا حقيقى بوده و پيش از بيع حاصل مىشود و جهتش آنستكه بيع كاشف است از اينكه واهب در يك لحظه متّصل به بيع از هبهاش رجوع نموده و مال را بخود بازگردانده و اكنون مال خويش را مىفروشد.
البتّه اين كشف مبتنى بر آنستكه در حصول رجوع از هبه بمثل بيع و عتق بتوان اكتفاء نمود و على القاعده رجوع با آنها حاصل مىشود و بهرصورت اين تقرير و