تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١١ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
متن:
الثّانى: ان يدلّ دليل شرعىّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند ارادة البيع آنا ما فيقع البيع في ملكه أو يدلّ دليل شرعي على انتقال الثّمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشّخص انا ما لا يقبل غير العتق، فإنّه حينئذ يقال بالملك المقدّر آنّا ما، للجمع بين الأدلّة. و هذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، اذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص على صحّة هذه الاباحة العامّة.
و اثبات صحّته بعموم مثل النّاس مسلّطون على أموالهم يتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاه لقواعد اخرى: مثل توقّف انتقال الثّمن الى الشّخص على كون الثّمن مالا له.
و توقّف صحّة العتق على الملك، و صحّة الوطي على التّحليل بصيغة خاصة، لا بمجرّد الاذن في مطلق التّصرّف.
و لأجل ما ذكرنا صرّح المشهور، بل قيل: لم يوجد خلاف في أنّه لو دفع الى غيره مالا و قال: اشتر به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن في إقتراض المال قبل الشّراء، أو إقتراض الطّعام أو استيفاء الدّين منه بعد الشّراء لم يصحّ.
كما صرّح به في مواضع من القواعد.
و علّله في بعضها: بأنّه لا يقعل شراء شيء لنفسه بمال الغير و هو كذلك، فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض عن ملكه، و إلّا لم يكن عوضا و بدلا و لما ذكرنا حكم الشّيخ و غيره بأنّ الهبة الخالية عن الصّيغة تفيد اباحة التّصرّف، لكن لا يجوز وطي الجارية.
مع أنّ الاباحة المتحقّقة من الواهب يعمّ جميع التّصرّفات.
و عرفت ايضا أن الشّهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزّكاة، و ثمن الهدي، و لا وطي الجارية، مع أنّ مقصود المتعاطيين الاباحة المطلقة.
ترجمه:
ب: آنكه دليل شرعى دلالت مىكند بر اينكه بمجرّد اباحه براى مباح له ملكيّت حاصل مىشود پس در واقع دليل شرعى مزبور كاش است از اينكه در وقت اراده بيع براى يك لحظه براى مباح له ملكيّت حاصل شده و لذا بيعش در ملك واقع گرديده.