تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤ - مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد
اللّزوم، لامتناع ارادة الاباحة المجرّدة عن اصل الملك، اذ المقصود للمتعاطين إنّما هو الملك فاذا لم يحصل كان بيعا فاسدا و لم يجز التّصرّف في العين.
و كافّة الأصحاب على خلافه.
و ايضا فإنّ الاباحة المحضة لا تقتضي الملك اصلا و رأسا فكيف يتحقّق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده.
و الأفعال لمّا لم تكن دلالتها على المراد بالصّراحة كالأقوال، لأنّها تدلّ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها فيجوز التّراد ما دام ممكنا و مع تلف احدى العينين يمتنع التّراد فيتحقّق اللّزوم، لأنّ احداهما في مقابل الآخر، و يكفي تلف بعض احدى العينين، لامتناع التّراد في الباقي إذ هو موجب لتبعّض الصّفقة، و الضّرر انتهى.
و نحوه المحكّي عنه في تعليقته على الارشاد، و زاد فيه: أنّ مقصود المتعاطيين اباحة مترتّبة على ملك الرّقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه، و إلّا لوجب أن لا تحصل اباحة بالكلّيّة بل يتعيّن الحكم بالفساد، إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد: و هو باطل.
و عليه يتفرّع النّماء و جواز وطى الجارية و من منع فقد اغرب انتهى.
ترجمه:
مقاله مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
گفته شد از ظاهر اكثر عبارات گذشته بدست مىآيد كه معاطات مفيد ملك نيست بلكه صريح برخى از آنها همچون خلاف و سرائر و تذكره و قواعد بر اينمعنا دلالت دارند.
ولى مع ذلك كلّه مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد مىفرمايند:
مقصود علماء از اباحه ملك متزلزل است، وى سپس فرموده:
معروف بين علماء اماميّه آنستكه معاطات بيع است اگرچه مانند بيع عقدى لازم نيست و در اين نظريّه مرحوم مفيد مخالف است چه آنكه ايشان آنرا بيع لازم همچون بيع عقدى مىداند.