تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٧ - تحقق معاطات مصطلح بواسطه فعل
نظير القبض في العقد الجامع للشّرائط.
ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الاوّل، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقّق و الشّهيد الثّانيين.
قال المحقّق في صبغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشّروط المعتبرة في الصّيغة: إنّه لو اوقع البيع بغير ما قلناه، و علم التّراضي منهما كان معاطاة انتهى.
و فى الرّوضة في مقام عدم كفاية الاشارة مع القدرة على النّطق أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصّريح، انتهى.
و ظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره.
و ظاهر تصريح جماعة: منهم المحقّق و العلّامة أنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضمونا عليه: هوالوجه الاخير لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصّيغة كما ربّما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصّيغة، و قبل شروط العوضين و المتعاقدين.
و إمّا ما يشمل هذا و غيره كما هو الظّاهر.
و كيف كان فالصّورة الاولى داخلة قطعا.
و لا يخفى أنّ الحكم فيها الضّمان مناف لجريان الحكم بالمعاطاة.
ترجمه:
[تحقّق معاطات مصطلح بواسطه فعل]
امر هشتم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
هيچ اشكال و ترديدى نيست در اينكه معاطات مصطلحى كه بين شيعه و سنّى معركه آراء قرار گرفته با انشاء تمليك يا اباحه بواسطه فعل تحقّق مىيابد.
و منظور از « فعل » قبض عينين مىباشد.
و امّا اگر با قول و لفظى كه جامع شرائط لزوم نيست انشاء گرديد در اينكه حاصل و متحقّق مىشود يا تحقّق نمىيابد اشكال است:
اگر قائل شديم كه در لزوم شرطى زائد بر انشاء لفظى وجود ندارد چنانچه سابقا اين رأى را تقويت نموديم و بدينترتيب از اتّفاق حضرات بر توقّف داشتن عقود لازمه بر لفظ مستخلص شديم، پس اشكالى نيست در اينكه معامله بواسطه لفظ